جلدي فخرج منه دم ، فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلا فلا . قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم .
[ ٤٠٧٦ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت له : الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدّرهم وما كان أقلّ من ذلك (١) فليس بشيء ، رأيته قبل أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنه قال لأبي جعفر ( عليه السلام ) (٣) وذكر الحديث وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول .
[ ٤٠٧٧ ] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان مثله (١) .
__________________
٦ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٣ .
(١) في نسخة : درهم ـ هامش المخطوط ـ .
(٢) التهذيب ١ : ٢٥٤ / ٧٣٦ ، والاستبصار ١ : ١٧٥ / ٦٠٩ .
(٣) الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ .
٧ ـ الكافي ٣ : ٥٩ / ٨ .
(١) التهذيب ١ : ٢٥٩ / ٧٥٣ .