فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوئه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي .
[ ٤١٧٢ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن الرجل يتوضأ ويمشي حافياً ورجله رطبة ؟ قال : إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها ، فقال : أما نحن فيجوز لنا ذلك ، لأنّ أرضنا مبلطة ـ يعني مفروشة بالحصى ـ .
[ ٤١٧٣ ] ٩ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر ، عن محمّد الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً .
قلت : فأطأ على الروث الرطب ، قال : لا بأس ، أنا والله ربما وطئت عليه ثمّ أُصلّي ولا أغسله .
ورواه الكليني كما مرّ (١) .
[ ٤١٧٤ ] ١٠ ـ وقد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جرت السنّة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله ، ويجوز أن يمسح رجليه ولا يغسلهما .
__________________
٨ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، تقدم صدره في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب لباس المصلّي .
٩ ـ مستطرفات السرائر : ٢٧ / ٨ .
(١) مرّ في الحديث ٤ من هذا الباب .
١٠ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ١٠ من أبواب النواقض .