معنى العموم إليها تصير عامّة ، كذلك بانضياف التعيّنات إليها تصير أشخاصا ، ولا تحتاج إلى تعيّن آخر. ولو كان التعيّن بالفرض أمرا سلبيا ، لما كان عدم الشيء مطلقا (١) ، بل كان شيئا عدميا ، وأمثال هذه الأعدام تصلح لأن تصير فصولا ، فضلا عن أن تكون عوارض(٢).
وعن الثالث : بأنّ تشخص الماهيّة باعتبار أعراض متشخصة بذاتها مستندة إلى الفاعل.
وعن الرابع : أنّ الماهيّة ، إنّما توصف بالوجود بعد اتّصافها بالتعيّن ، وكما أنّ الماهيّة المغايرة للوجود لا توصف بالوجود من حيث هي مغايرة للوجود ، كذلك التعيّن لا يوصف بالوجود من حيث هو تعيّن (٣). والماهيّة المتعيّنة موجود واحد.
وفيه نظر ؛ فإنّا نسلّم أنّ الماهيّة ، إنّما توصف بالوجود بعد اتّصافها بالتعيّن ، لكنّ ذلك لا يدفع الكثرة ، فإنّ المعترض قال : إذا كان التعيّن مغايرا للماهية ، فالوجود القائم بأحدهما ليس هو الوجود القائم بالآخر ، لاستحالة قيام الصفة بمحلّين ، فلا يكون الواحد واحدا بل اثنين وهكذا.
بل الوجه في الجواب أن نقول : لا نعني بالوجود الواحد إلّا الماهيّة المتّصفة في الوجود بالوحدة وذلك وإن أوجب كثرة باعتبار الماهيّة والوحدة ، لكنّها واحدة لا بهذا الاعتبار (٤) الموجب لكثرتها.
قوله : «لو تكثر لزم التسلسل». قلنا : ممنوع ، وإنّما يلزم التسلسل لو احتاجت الماهيّة إلى تعيّن آخر غير ما فرض ثبوته له ، واحتاج التعيّن إلى تعيّن
__________________
(١) وفي المصدر بإضافة «كما ظنه هذا الفاضل» بعد «مطلقا» ، والفاضل هو : الرازي.
(٢) شرح الإشارات ٣ : ٤٩ ـ ٥٠.
(٣) ق : «نفي».
(٤) ق «باعتبار».