فلو علّل عدم الضد الأوّل بطريان الضد الثاني لزم الدور. وأيضا التضاد حاصل من الطرفين، فليس بان (١) يعدم الباقي بطرو الطارئ ، أولى من أن يندفع الطارئ بوجود الباقي (٢).
لا يقال : بل عدم الباقي أولى لوجوه :
الأوّل : لو عدم الطارئ حال وجوده كان موجودا معدوما دفعة ، وهو محال.
الثاني : الحادث حال طروه متعلّق بالسبب (٣) بخلاف الباقي ، فإنّه مستغن عنه.
الثالث : يجوز أن يكون الطارئ أكثر عددا ، فإنّ السوادين أقوى من الواحد ، فإذا فرض جزء من البياض وطرأ عليه جزءان من السواد أعدماه.
لأنّا نقول : إنّ الطارئ ، لسنا نقول : إنّه يوجد ثم يعدم في تلك الحال ، بل نقول : إنّه لا يوجد البتة بسبب ضده الباقي ، وذلك غير محال.
ونمنع (٤) استغناء الباقي. وأيضا عند المعتزلة ، الشيء حال حدوثه مستغن عن السبب.
والجمع (٥) بين الأمثال محال.
والثاني (٦) محال أيضا ، لأنّ العدم لا يصحّ إسناده إلى الفاعل المختار ؛ لأنّه عند الإعدام ، إمّا أن يكون قد صدر عنه أمر أو لا ، فإن صدر فتأثيره في تحصيل أمر وجودي ـ هو ذلك الأمر الصادر ـ لا في أمر عدمي ، وهذا يكون إيجادا لا
__________________
(١) م : «ما».
(٢) ق : «الثاني» وقال في المواقف : ١٠٢ : «بل الدفع أهون من الرفع».
(٣) في جميع النسخ : «السبب» ، والصحيح ما أثبتناه طبقا للمعنى.
(٤) هذا جواب عن الوجه الثاني.
(٥) هذا جواب عن الوجه الثالث.
(٦) بأن يكون السبب وجوديا ومختارا.