إعداما ، وكلامنا إنّما هو في الإعدام.
وأيضا ذلك الأمر (١) إن كان منافيا لذلك الباقي ، كان عدم الباقي معللا بطرو ذلك الأثر على المحل ، وهو خروج عن هذا القسم. وإن لم يكن منافيا لم يلزم من وجوده عدم ذلك الباقي ، وهو معارض بنفس العدم.
وإن لم يصدر عنه (٢) أمر فهو محال ، لأنّ القادر إذا فعل فلا بدّ له من أثر ، فإذا لم يكن له أثر لم يكن مؤثرا. ولأنّه حينئذ إذا لم يصدر عنه أمر كان حاله بعد الإعدام كحاله قبله ، وكما أنّه قبل الإعدام لم يكن معدما ، فكذا بعده ، فلا يكون المعدم معدما ، هذا خلف.
وأمّا إن كان السبب عدميا ، وذلك بأن ينتفي لانتفاء شرطه ، لكن شرط العرض الجوهر ، والجوهر باق ، والكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض ، ويلزم التسلسل. وأيضا ذلك الشرط إن كان باقيا كان الكلام في عدمه كالكلام في عدم العرض ، فيلزم التسلسل. فإن كان غير باق ، فهو باطل بحصول الاتّفاق على أنّ حصول اللون (٣) في المحلّ غير مشروط بقيام شيء من الأعراض التي لا تبقى بالمحل. فثبت أنّه لو كان باقيا لامتنع عدمه ، لكنّ التالي باطل قطعا فالمقدم مثله.
والجواب عن الأوّل : نمنع كون البقاء عرضا وسيأتي. سلّمنا ، لكن نمنع امتناع قيام العرض بمثله ، وقد بيّنا بطلانه وبطلان أدلتهم فيه.
وعن الثاني : نمنع استحالة كون عدمه واجبا بعد بقائه في زمن معين ، فإنّه من الجائز أن يبقى أزمنة كثيرة ، ثمّ ينتهي إلى زمان يصير فيه ممتنع الوجود لذاته ، كما أنّه عندكم جائز الوجود في الزمان الأوّل ، ثمّ انقلب ممتنعا في الزمان الثاني ، وحينئذ يستغني عن السبب.
__________________
(١) م وج : «الأثر».
(٢) ج : «عن».
(٣) ق : «الكون».