الناس بها دون بعض ، أو يقال : الإبقاء مطلقا تفضّل ، والتفضّل ليس بواجب ، أو إنّ تكليف الصبي لو حصل ترتّب عليه مفسدة لبعض المكلّفين ، وهو وجه قبح ، وتكليف الكافر ليس كذلك.
الثالث : أنّ التكليف منقطع لوجوه.
الأوّل : الإجماع عليه.
الثاني : إنّه لولاه لما أمكن إيصال الثواب ، والتالي كالمقدّم في البطلان.
وبيان الشرطية أنّ التكليف مشقّة ، والثواب مشروط بخلوصه عن المشاق ، فالجمع بينهما محال.
الثالث : لو لا انقطاعه لزم الإلجاء وهو باطل.
بيان الملازمة أنّ إيصال الثواب واجب ، فإذا علم المكلّف حصول جزاء الطاعة إذا فعلها في تلك الحال وكذا جزاء المعصية إذا تركها ، يكون مجبرا على ذلك ، وهو باطل ؛ لاشتراط الاستحقاق بصدور الفعل اختيارا وإلّا لا فرق بين صدوره وعدمه.
إن قلت : هذا ينتقض بالحدود ، وبأنّه عليهالسلام كان يخيّر الأعرابي بين الإسلام والقتل ، وهو إلجاء.
قلت : جواب الأوّل بالمنع من كونها ملجئة لتجويز العاصي عدم الشعور به (١) ، بخلاف يوم القيامة فإنّ التجويز غير حاصل لما ثبت من علمه بالجزئيات.
وجواب الثاني : أنّ هذه الصورة حسنة في ابتداء التكليف لا مطلقا ، وحسنها لاشتمالها على مصلحة ، وهو الاطّلاع على أدلّة الحقّ ، فيدعوه إلى الدخول في الإيمان اختيارا ، فيستحق الثواب بخلاف ما لو بقي على كفره ، فإنّه حينئذ لا يطّلع عليها وإسلامه الأوّل لا يستحقّ به ثوابا (٢).
__________________
(١) لتجويز القاضي عدم الشعور به ـ خ : (د).
(٢) ذكر المصنّف (ره) في مباحث التكليف حقيقته وشرائطه الراجعة إلى المكلّف والمكلّف والتكليف وحسنه ووجوبه وأحكامه ، وأنّ التكليف منقطع ولم يتعرّض هنا لماهية المكلّف كما تعرّض بعضهم للبحث عن المكلّف أنّه من هو؟ ولعلّ عدم تعرّض المصنّف (ره) لهذا البحث هنا من جهة أنّه يتعرّض له في اللامع ـ