السابع : أنّه منع أهل البيت عليهمالسلام من خمسهم مع دلالة القرآن على وجوبه لهم.
الثامن : أنّه لم يكن عارفا بالأحكام حتّى أنّه قضى في الجدّ بمائة (١) قضية متنافية ، وقيل : تسعين.
التاسع : أنّه فضّل في العطاء والقسمة والواجب التسوية (٢).
__________________
ـ العسل الموجود فيه ورقى المنبر واستأذن منهم في أخذه وأكله لمرضه؟ وإنّما لم يستأذن من المسلمين في أخذ ثمانين ألف درهم فإنّه لم يكن للعسل أهمية في نظر المسلمين ، وكانوا يأذنونه في أكله ، وأما ثمانين ألف درهم كان أمرا مهما فإن كان عمر أظهر أخذها من بيت المال لم يكونوا يأذنون له بأخذها ، فلم يستأذن منهم فأخذها من غير إذن منهم فأنكروا عليه ذلك ، فقال أخذته على جهة القرض ومات وعليه لبيت مال المسلمين ثمانون ألف درهم.
(١) بثمانين ـ خ : (آ) وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج : إنّه كان يتلوّن في الأحكام حتّى روي أنّه قضى في الجدّ بسبعين قضية ، وروي مائة قضية ـ ج ٤ ص ١٦٥ طبعة مصر قديم. أخرج البيهقي في سننه الكبرى ج ٦ ، ص ٢٤٥ عن عبيدة قال : إنّي لأحفظ عن عمر في الجدّ مائة قضية كلها ينقض بعضها بعضا ، وعن ابن أبي الحديد في شرح النهج ج ١ ـ ٦١ طبعة مصر قديم : كان عمر يفتي كثيرا بالحكم ثمّ ينقضه ويفتي بضدّه وخلافه. قضى في الجدّ مع الأخوة قضايا كثيرة مختلفة ثمّ خاف من الحكم في هذه المسألة فقال : من أراد أن يقتحم جراثيم جهنّم فليقل في الجدّ برأيه ... ومثله عن المتقي في كنز العمال ج ٦ ، ص ١٥ كتاب الفرائض ، وفي المبسوط للسرخسي ج ٢٩ ، ص ١٨٠ : والصحيح أنّ مذهب عمر رضي الله عنه لم يستقرّ على شيء في الجدّ ، وقال الشيخ الأعظم الطوسي (ره) في تلخيص الشافي : وممّا طعنوا عليه : أنّه كان يتلوّن في الأحكام حتّى روي : أنه قضى في الجدّ سبعين قضية وروي مائة قضية : ج ٤ ، ص ٢٥ طبعة النجف.
فالقارئ الكريم بعد المعرفة بما نقلناه تعرف ما وقع في عبارة التجريد وشروحه من التصحيف ، قال في التجريد : وقضى في الحدّ بمائة قضيب ، وقال العلامة (ره) : فقضى في الحدّ بمائة قضيب وروي تسعين قضيبا. انظر إلى كشف المراد ، ص ٢١٢ طبعة اصفهان ـ وشرح التجريد للقوشجي ، ص ٤٠٨ طبعة تبريز وص ... خط «كلب علي» طبعة سنة ١٢٨٥ ، ويحتمل أن يكون ما في التجريد إشارة إلى حدّ شرب الخمر ، ولكن الظاهر هو ما ذكرناه فإنّ في حدّ الشرب حكم عمر بثمانين تارة وبأربعين أخرى لا بمائة.
(٢) وقد أوجز المصنف (ره) الكلام في المقام ، وقد ترتّبت لعمل عمر هذا نتائج سيئة مهمة في العالم الإسلامي ، وقد سوّى النبي صلىاللهعليهوآله بين المسلمين في العطاء فلم يفضل أحدا منهم على أحد ، وجرى على مبدأ التسوية في العطاء أبو بكر مدّة خلافته ، أمّا عمر فقد جرى حين فرض العطاء في سنة عشرين للهجرة على مبدأ التفضيل «ففضّل السابقين على غيرهم ، وفضّل المهاجرين من قريش على غيرهم من المهاجرين ، وفضّل المهاجرين كافة على الأنصار كافة ، وفضّل العرب على العجم ، وفضّل الصريح على المولى» ابن