حيث انعقد للمطلق إطلاق وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة فتأمل (ومنها) تقسيمه إلى النفسيّ والغيري وحيث كان طلب شيء وإيجابه لا يكاد يكون بلا داع فان كان الداعي فيه هو التوصل به إلى واجب لا يكاد يمكن التوصل بدونه إليه لتوقفه عليه فالواجب غيري ، وإلا فهو نفسي سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله تعالى ، أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات من العبادات والتوصليات. هذا لكنه لا يخفى أن الداعي لو كان هو محبوبيته كذلك (أي بما له من الفائدة المترتبة عليه) كان الواجب في الحقيقة واجباً غيريا فانه لو لم يكن وجود هذه الفائدة لازماً لما دعا إلى إيجاب ذي الفائدة
______________________________________________________
القيد متصلاً (١) (قوله : انعقد للمطلق) وهو كل من الهيئة والمادة فإذا ورد المنفصل المقيد فقد علم بسقوط إطلاق المادة في كونها موضوعا للأمر وموضوعاً للمصلحة ويشك في إطلاق الهيئة فأصالة الإطلاق فيها محكمة (٢) (قوله : الحكمة فتأمل) يمكن أن يكون إشارة إلى أن تحكيم أصالة الإطلاق في الهيئة لا يجدي في إثبات كون القيد قيداً للمادة لعدم ثبوت بناء العقلاء عليه وإذا لم يثبت ذلك لا يجب فعله عقلا لأصالة البراءة فلا ثمرة حينئذ لتقديم إطلاق الهيئة اللهم إلا ان يجب فعله للعلم بعدم الأثر بدونه كما سبق
(النفسيّ والغيري)
(٣) (قوله : فان كان الداعي) بهذا عرفهما في التقريرات (٤) (قوله : إلى واجب) يعني على المكلَّف (٥) (قوله : كالمعرفة بالله تعالى) في كون المعرفة كذلك تأمل ظاهر لأن المحبوب بنفسه هو الّذي يكون محبوبا بمجرد تصور ذاته بلا حاجة إلى تصور عنوان خارج عن ذاته منطبق عليه وليست المعرفة كذلك بل حسنها بما أنها شكر له تعالى أو نحو ذلك (٦) (قوله : كأكثر الواجبات) ولذا قيل : إن الواجبات السمعية ألطاف في الواجبات العقلية (قوله : لما دعا إلى)