قضية التوفيق بينهما هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائي لو لم يكن أحدهما أظهر وإلا فخصوص الظاهر منهما (فتلخص) أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضي في الحكمين كان من مسألة الاجتماع وكلما لم تكن هناك دلالة عليه فهو من باب التعارض مطلقاً إذا كانت هناك دلالة على انتفائه في أحدهما بلا تعيين ولو على الجواز وإلا فعلى الامتناع (العاشر) أنه لا إشكال في سقوط الأمر وحصول الامتثال بإتيان المجمع
______________________________________________________
الحكمين لا سقوطهما في إثبات المناطين مع عدم التنافي بينهما فحجية الإطلاق في ثبوت المناطين بلا مزاحم «فان قلت» : الدلالة على ثبوت المناط إذا كانت التزامية فهي تابعة للدلالة المطابقية على فعلية الحكم فإذا سقطت الدلالة المذكورة عن الحجية سقطت الدلالة الالتزامية أيضا «قلت» : الدلالة الالتزامية لا بد أن تكون تابعة للدلالة المطابقية ثبوتاً ووجوداً ولا يجب أن تكون تابعة لها حجية وإثباتاً إذ لا مانع من التفكيك بينهما في الجملة إذا ساعده الجمع العرفي كما في بعض الأمارات التي لا يكون المثبت منها حجة فان ذلك انما هو لعدم حجية الدلالة الالتزامية مع حجية الدلالة المطابقية وكما في باب المتعارضين فانه سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث التعارض أن الوجه في بناء الأصحاب على حجية المتعارضين في الدلالة على نفي الحكم الثالث في مورد التعارض مع البناء على أصالة سقوط المتعارضين عن الحجية هو إمكان التفكيك بين الدلالة المطابقية والالتزامية في الحجية (١) (قوله : قضية التوفيق) يعني الجمع العرفي (٢) (قوله : فخصوص الظاهر) يعني فيحمل خصوص الظاهر على الاقتضائي ويبقى الأظهر حجة في الفعلية (٣) (قوله : ولو على الجواز) بيان لوجه الإطلاق (٤) (قوله : وإلا فعلى الامتناع) يعني وإن لم تكن دلالة على انتفاء المناط في أحدهما ولم يحرز ثبوت المناط فيهما فعلى الامتناع يكون من التعارض إذ لا طريق إلى ثبوت المناطين ، «أقول» : لكن عرفت الطريق إلى ذلك وعليه فلا يكون من التعارض إلا إذا