به كما إذا أتى بماء امر به مولاه ليشربه فلم يشربه بعدُ فان الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ولذا لو أهرق الماء واطلع عليه العبد وجب عليه إتيانه ثانياً كما إذا لم يأت به أولاً ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه وإلّا لما أوجب حدوثه فحينئذ يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل إتيانه الأول بدلا عنه. نعم فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه فأهرقه ، بل لو لم يعلم أنه من أي القبيل فله التبديل باحتمال ان لا يكون علة فله إليه سبيل ، ويؤيد ذلك بل يدل عليه ما ورد من الروايات في باب إعادة من صلى فرادى جماعة وان الله تعالى يختار أحبهما إليه (الموضع الثاني) وفيه مقامان (المقام الأول) في ان الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزئ عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانيا بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاء أو لا يجزئ؟ تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه (تارة) في بيان ما يمكن ان يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء وبيان ما هو قضية كل منها من الإجزاء وعدمه (وأخرى) في تعيين ما وقع عليه فاعلم انه يمكن
______________________________________________________
(١) قد يمكن أن يكون منضما إليه كما في الأفراد الدفعيّة التي تكون امتثالا واحداً لعدم المرجح. فتأمل (٢) (قوله : وجب عليه) يعني بعين وجوبه أولا كما تقدم الكلام فيه (٣) (قوله : بدلا عنه) قد عرفت أنه يمكن أن يكون منضما إليه (٤) (قوله : فلا يبقى موقع) إذ الثاني مما يُعلم بعدم ترتب الأثر عليه (٥) (قوله : ما ورد من الروايات) كرواية أبي بصير قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصلي ثم أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال عليهالسلام : صل معهم يختار الله أحبهما إليه ، ورواية هشام عنه عليهالسلام : في الرّجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال عليهالسلام : يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء الله ، ونحوها رواية حفص ، وفي مرسلة الصدوق : بحسب له أفضلهما وأتمهما