إلى ما ذكرناه بما حاصله أن التفصي لا يبتني على كلية الوجوب لما أفاده وكون الموضوع في الإنشاء عاماً لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه حيث أن الخصوصيات بأنفسها مستفادة من الألفاظ وذلك لما عرفت من أن الخصوصيات في الإنشاءات والإخبارات انما تكون ناشئةً من الاستعمالات بلا تفاوت أصلا بينهما ولعمري لا يكاد ينقضي تعجبي كيف تجعل خصوصيات الإنشاء من خصوصيات المستعمل فيه مع انها كخصوصيات الاخبار تكون ناشئة من الاستعمال ولا يكاد يمكن أن يدخل في المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال كما هو واضح لمن تأمل ، (الأمر الثاني) أنه إذا تعدد الشرط مثل : إذا خفي الأذان فقصِّر ، وإذا خفي الجدران فقصِّر ، فبناء على ظهور الجملة الشرطية في المفهوم لا بد من التصرف ورفع اليد عن الظهور (إما) بتخصيص مفهوم كل منهما بمنطوق الآخر فيقال بانتفاء وجوب القصر عند انتفاء الشرطين (وإما) برفع اليد عن المفهوم فيهما فلا دلالة لهما على عدم مدخلية شيء آخر في الجزاء بخلاف الوجه الأول
______________________________________________________
أصل العبارة (مما ربما) ليكون بيانا لما تفصي (١) (قوله : لما أفاده) تعليل لعدم الابتناء (٢) (قوله : وذلك لما عرفت) هذا كلام المصنف (ره) وهو تعليل لقوله : وبذلك انقدح فساد ... إلخ (٣) (قوله : كيف تجعل) قد عرفت وجهه سابقا فراجع (٤) (قوله : إذا خفي الأذان) قد يوهم التمثيل بذلك اختصاص الكلام بما إذا قامت قرينة على امتناع تكرر الجزاء بل هو الّذي ادعاه بعض وليس له وجه ظاهر مع إطلاق كلامهم في العنوان وورود جميع ما يذكر من الاحتمالات ووجوهها في غيره مما أمكن تكرر الجزاء فيه فلاحظ (٥) (قوله : لا بد من التصرف) إذ بناء على المفهوم يكون مفاد كل من القضيتين نفي الحكم عند انتفاء شرطها وان وجد شرط الأخرى وهو ينافي منطوق الأخرى فلا بد من التصرف جمعا عرفيا فالإشكال يقع في تعيين التصرف الّذي به يكون الجمع عرفيا وحيث أن القضية الشرطية ـ بناء على المفهوم ـ مشتملة على ظهورات متعددة