الدالة على أجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الأجزاء والشرائط أو هما في الجملة فلا تغفل (ومنها) أن الظاهر أن الصحة عند الكل بمعنى واحد وهو التمامية وتفسيرها بإسقاط القضاء ـ كما عن الفقهاء ـ أو بموافقة الشريعة ـ كما عن المتكلمين ـ أو غير ذلك انما هو بالمهم من لوازمها ، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار ، وهذا لا يوجب تعدد المعنى ، كما لا يوجبه اختلافها
______________________________________________________
اللغوية التي لا تكون موضوعا للآثار. نعم لو كان المراد من المعاني اللغوية ما تقدم الاستدلال عليه بالآيات فقد عرفت تأتي النزاع حينئذ بلا محذور ، وأما ما ذكره المصنف (ره) في تحرير النزاع على مذهبه فليس نزاعا في معاني تلك الألفاظ الحقيقية ولا المجازية بل نزاع في أمر خارج عن الصحيح والأعم. نعم بناء على أن المطلق مجاز فيمكن النزاع على النحو المتقدم بناءً على نفي الحقيقة الشرعية ، (١) (قوله : الدالة على اجزاء) صفة القرينة (٢) (قوله : هو تمام الاجزاء) خبر كلمة (أن) وعلى هذا يكون النزاع في الألفاظ الحاكية عن أجزاء المأمور به وشرائطه.
(معنى الصحة)
(٣) (قوله : هو التمامية) يعني تمامية الاجزاء والشرائط ، وعن الوحيد (ره) تفسيرها بالتمامية للاجزاء فقط وهو غير ظاهر (٤) (قوله : إنما هو بالمهم) يعني أن الصحة عند الجميع بمعنى واحد والاختلاف في تعريفها ليس للاختلاف في معناها بل للاختلاف في الأثر المقصود الإشارة إليها به ؛ فالفقهاء لما كان الأثر المقصود من الصحة عندهم سقوط القضاء عرفوا الصحة بإسقاط القضاء ، والمتكلمون لما كان الأثر المقصود لهم موافقة الشريعة وعدمها لأنها هي التي تكون موضوعا للثواب والعقاب عرفوها بموافقة الشريعة ، فمقتضى الجمود على ظاهر التعريفات وان كان هو الاختلاف في معناها ، إلا أن التأمل في كلماتهم يقتضي إرادة ما ذكرنا من قصد الإشارة إلى