في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحابهما
______________________________________________________
(الأمر الظاهري)
(١) (قوله : في تنقيح ما هو موضوع التكليف) يعني أن الحكم الظاهري على نحوين (أحدهما) ما يكون مفاد دليله جعل نفس موضوع الحكم الشرعي حقيقة (وثانيهما) ما يكون مفاد دليله ثبوت موضوعه الواقعي «والأول» هو الأصل مثل قاعدتي الطهارة والحلية واستصحابهما ونحوها مما يكون مفاده جعل مؤداه فان مفاد قوله عليهالسلام : كل شيء نضيف حتى تعلم أنه قذر ، جعل النظافة حقيقة ، وكذا قوله عليهالسلام : كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام ، فان مفاده جعل الحلية حقيقة (والثاني) الأمارات الشرعية فان مفاد البينة القائمة على طهارة شيء ثبوت نفس الطهارة الواقعية المشهود بها فدليل الحجية إنما يقتضي إمضاء مضمونها لا غير فيدل على ثبوت الطهارة الواقعية أيضا ، ويترتب على هذا الاختلاف في المؤدى الاختلاف في ناحية الإجزاء وعدمه ، فان لازم الأول هو الإجزاء لثبوت موضوع الواقع حقيقة وقد عرفت استقلال العقل بالاجزاء في إتيان المأمور به بالأمر الواقعي ، ولازم الثاني عدم الإجزاء لأن مقتضى الدليل الواقعي أن موضوع المصلحة الواقعية هو الموضوع الواقعي وقد انكشف عدم حصوله وليس لدليل الحجية دلالة على تدارك مصلحة الواقعي بالمأتي به الظاهري لكي يجزئ عنه (٢) (قوله : بلسان تحقق) يعني بلسان جعل ما هو شطر أو شرط (٣) (قوله : كقاعدة الطهارة) يعني قوله عليهالسلام : كل شيء نضيف ... إلخ وما ذكره لا يخلو من خفاء فانه يتوقف على أمرين (الأول) كون الموضوع للأثر الشرعي الأعم من الواقع والظاهر (والثاني) كون مفاد القاعدة جعل الطهارة حقيقة ، وكلاهما محل تأمل (اما الأول) فهو خلاف الظاهر جداً ، ودعوى أنه مقتضى الإطلاق مدفوعة