معاملة المجمل لو لم يكن في البين أظهر وإلّا فهو المعول والقرينة على التصرف في الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل.
فصل
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما بل لا بد في التعيين من قرينة؟ أقوال والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أي حال ضرورة أن رجوعه إلى غيرها بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة وكذا في صحة رجوعه إلى الكل وان كان المتراءى من كلام صاحب المعالم ـ رحمهالله ـ حيث مهَّد مقدمة لصحة رجوعه إليه أنه محل الإشكال والتأمل وذلك ضرورة ان تعدد المستثنى منه
______________________________________________________
أن يكون قرينة على التصرف فيه (١) (قوله : معاملة المجمل) فانه وان انعقد لكل منهما ظهور مستقر إلا أنه بعد تعارض الظهورين يرجع إلى الأصول أيضا نظير تعارض العامين من وجه لا إلى المرجحات كما يأتي بيانه في محله (٢) (قوله : في البين أظهر) فان كان أحدهما أظهر من الآخر قدم الأظهر وكان الجمع عرفياً
(الاستثناء المتعقب للجمل)
(٣) (قوله : الاستثناء المتعقب) أما المخصص المنفصل فانه موجب لسقوط الجميع عن الحجية للعلم الإجمالي بتخصيص بعضها (٤) (قوله : هل الظاهر هو رجوعه) هذا مع صلاحية رجوعه إلى الجميع أما لو لم يكن كذلك وإن تردد بين رجوعه إلى الأخير وما قبله كما لو كان مشتركا لفظيا مثل : أكرم العلماء وبني تميم إلا زيداً ، مع اشتراك زيد بين شخصين يدخل كل منهما تحت أحد العنوانين فالظاهر تعين رجوعه إلى الأخير لا غير لقربه إليه كما انه لو لم يصلح إلا لتخصيص واحد بعينه