كما نقل عن بعض (فافهم) (ثالثها) الظاهر ان الاجزاء هاهنا بمعناه لغة وهو الكفاية وان كان يختلف ما يكفي عنه فان الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي فيسقط به التعبد به ثانياً ، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي فيسقط به القضاء لا انه يكون هاهنا اصطلاحاً بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء فانه بعيد جداً
______________________________________________________
بالأمر الاضطراري مأمور به بالأمر الواقعي ـ ولو تنزيلا ـ والمأمور به بالأمر الواقعي يقتضي الاجزاء ، ينتج : المأمور به بالأمر الاضطراري يقتضي الاجزاء. والنزاع في هذه المسألة بالنسبة إلى الأمر الواقعي في الكبرى وبالنسبة إلى الأمر الاضطراري في الصغرى بالنسبة إلى الأمر الواقعي ، وفي الكبرى بالنسبة إلى أمر نفسه والمحكم في الكبرى مطلقاً العقل والمحكم في الصغرى الدليل الشرعي فإذا كان الاقتضاء في الكبرى بمعنى العلية كان في النتيجة كذلك ، ومنه يظهر أن إثبات الاجزاء في الفعل الاضطراري والظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي يتوقف على إثبات الصغرى والكبرى معاً ، وفي الفعل الواقعي على إثبات نفس الكبرى لأنه عينها (١) (قوله : فافهم) يمكن ان يكون إشارة إلى ان النزاع في مثل هذه الصغرى ليس نزاعا في المسألة الأصولية لأن شأن المسائل الأصولية تنقيح الكبريات وأما الصغريات فوظيفة الفقيه ، ولذا لم يتعرض في هذا المبحث لصغريات الأفعال الاضطرارية والظاهرية تفصيلا فلاحظ (٢) (قوله : الظاهر ان الاجزاء) قد تضمنت جملة من العبارات كون الاجزاء له معنيان (أحدهما) إسقاط التعبد بالفعل ثانياً (وثانيهما) إسقاط القضاء ، وأن المراد هنا أي المعنيين؟ وقد دفع المصنف (ره) ذلك ـ تبعا للتقريرات ـ بان لفظ الاجزاء لم يستعمل في المقام إلا بمعناه اللغوي وهو الكفاية غاية الأمر أن ما يكفي عند المأتي به تارة يكون هو التعبد به ثانيا فيكون مسقطا للتعبد به وأخرى الأمر به قضاء فيكون مسقطا للقضاء لا أن له معنى اصطلاحيا ليتردد في أنه إسقاط التعبد أو إسقاط القضاء (٣) (قوله : يكفي فيسقط) يعني يكفي في حصول الغرض فلا يحتاج إلى التعبد به ثانيا لتحصيله (٤) (قوله : فيسقط به) يعنى يكفي أيضا في حصول