ما له الدخل شرطاً في أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا إلى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب إلى دخل ما له الدخل جزءاً فيها فيكون الإخلال بالجزء مخلا بها دون الإخلال بالشرط لكنك عرفت ان الصحيح اعتبارهما فيها
(الحادي عشر) الحق وقوع الاشتراك للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد وان أحاله بعض لا خلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن لمنع الإخلال (أولا) لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة ومنع كونه مخلا بالحكمة (ثانيا) لتعلق الغرض بالإجمال أحياناً ، كما ان الاستعمال المشترك في القرآن ليس بمحال
______________________________________________________
والثاني إلى المأمور به (١) (قوله : فيمكن الذهاب) قد تقدمت حكايته عن البهبهاني (ره) (٢) (قوله : أن الصحيح اعتبارهما) لتوقف الصحة على وجود الشرط كتوقفها على وجود الجزء ؛ ولعل الباعث على هذا المذهب ان الشرط ليس مؤثراً في المصلحة وإنما المؤثر تمام الأجزاء وإنما يكون دخله فيها بملاحظة توقف تأثيرها فيها عليه فيمكن الوضع له والإشارة إليه بمفهوم : المقتضي للتأثير ، كما يمكن الإشارة إلى الصحيح ب (المؤثر فعلا) وحيث أمكن الوضع له كما أمكن الوضع للصحيح أمكن إثبات ذلك ببعض الأدلة المتقدمة للقول بالأعم ، لكن التحقيق ما عرفت ومنه سبحانه نستمد التوفيق.
(الاشتراك)
(٣) (قوله : للنقل) يعني من أهل اللغة حيث نقلوا أن (قرأ) للطهر والحيض ، و (البيع) و (الشراء) لكل من فعل الموجب والقابل «وعين» للنابعة وغيرها و «وعسعس» لا «أقبل» و «أدبر» إلى غير ذلك (٤) (قوله : والتبادر) يعني تبادر كل من المعنيين بخصوصه على نحو يكشف عن خصوصية للفظ مع كل منهما (٥) (قوله : لإخلاله) تعليل للمنع