دلالة اللفظ بل بدعوى ان الواحد بالنظر الدّقيق العقلي اثنان وأنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين وإلّا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفي غاية الأمر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع فتدبر جيداً (الخامس) لا يخفى ان ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع يعم جميع أقسام الإيجاب والتحريم كما هو قضية إطلاق لفظ الأمر والنهي ودعوى الانصراف إلى النفسيين التعيينيين العينيين في مادتهما غير خالية عن الاعتساف وان سلم في صيغتهما ـ مع أنه فيها ممنوع نعم لا يبعد دعوى الظهور والانسباق من الإطلاق بمقدمات الحكمة غير الجارية في المقام لما عرفت من عموم الملاك لجميع الأقسام وكذا ما وقع في البين من النقض والإبرام (مثلا) إذا أمر بالصلاة والصوم تخييراً بينهما وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها حالها كما إذا أمر بها تعييناً ونهى عن التصرف
______________________________________________________
راجع إلى التعبير ، والظرف خبر (أن) (١) (قوله : دلالة اللفظ) يعني على الامتناع (٢) (قوله : للامتناع العرفي) إذ الامتناع من الأحكام العقلية ولو بتبع نظر العرف (٣) (قوله : دعوى دلالة) بطلان الدعوى ظاهر إذ هي خلاف إطلاق موضوع كل من الأمر والنهي ولو فرض عدم تمامية مقدمات الإطلاق فلا دلالة للفظ لا انه دال على العدم (٤) (قوله : على عدم الوقوع) يعني لا على الامتناع ليتوهم كون المسألة لفظية (٥) (قوله : قضية إطلاق) قد عرفت الإشكال في هذا الإطلاق بالنسبة إلى التعييني العيني فراجع وتأمل (٦) (قوله : مع مجالستهم) إذ لو ترك مجالستهم فقد امتثل النهي التخييري ولا يكون التصرف في الدار حراما عكس امتثال الأمر التخييري (٧) (قوله : فيها حالها) يعني في انها تجمع عنوانين أحدهما واجب وهو الصلاة والآخر حرام وهو التصرف في الدار