إلا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد (تذنيبان) (الأول) لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالأمر في صورة الخطأ فانه لا يكون موافقة للأمر فيها وبقي الأمر بلا موافقة أصلا وهو أوضح من أن يخفى. نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأموراً به مشتملا على المصلحة في هذا الحال أو على مقدار منها ولو في غير الحال غير ممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه ومعه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي وهكذا الحال في الطرق فالاجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي
______________________________________________________
ذلك موجباً لانقلاب الحكم الواقعي (١) (قوله : إلا أن يقوم دليل) وحينئذ فإذا ثبت وجوب إحداهما بالأصل أو الأمارة ثبت عدم وجوب الأخرى للتلازم بين وجوب إحداهما وعدم وجوب الأخرى (٢) (قوله : لا ينبغي توهم الإجزاء) لأن منشأ توهم الاجزاء كشف الأمر الشرعي عن مصلحة في متعلقه يتدارك بها مصلحة الواقع فحيث لا أمر شرعي بل اعتقاد الأمر لا طريق إلى الإجزاء بعد انكشاف خطئه (٣) (قوله : في هذا الحال) يعني حال القطع وانما قيده بذلك لأنه لو كان مشتملا على المصلحة مطلقا كان واجباً في عرض الواقع ويكون الإتيان به إتياناً بأحد فردي الواجب الواقعي (فان قلت) : إذا كان مشتملا على المصلحة في حال القطع يكون أيضا أحد فردي الواجب فلا يكون من إجزاء غير الواقع عن الواقع الّذي هو محل الكلام (قلت) : يمتنع أن يكون واجباً حينئذ لأنه يمتنع أخذ القطع في موضوع متعلقه على ما يأتي في مبحث القطع إن شاء الله تعالى (٤) (قوله : ولو في غير الحال) يعني غير حال القطع (فان قلت) : إذا كانت المصلحة كذلك كان واجباً مطلقاً (قلت) : المضادة بينه وبين تمام مصلحة الواقع مانعة من الأمر به في عرض الأمر بالواقع بل وعلى نحو الترتب على مختار المصنف (ره) (٥) (قوله : ومعه لا يبقى مجال) يعني مع كون ما قطع بكونه مأموراً به على الوصف المذكور لا بد من الإجزاء (٦) (قوله : الحال في الطرق) يعني إذا قطع بطريقية