الأوقات (ثانيها) ما تعلق به النهي كذلك ويكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام (ثالثها) ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجوداً أو ملازم له خارجاً كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها (أما القسم الأول) فالنهي تنزيهاً عنه بعد الإجماع على انه يقع صحيحاً ومع ذلك يكون تركه أرجح كما يظهر من مداومة الأئمة عليهمالسلام على الترك إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك فيكون الترك كالفعل ذا مصلحة موافقةٍ للغرض وان كان مصلحة الترك أكثر فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين فيحكم بالتخيير بينهما لو لم يكن أهم في البين وإلّا فيتعين الأهم وان كان الآخر يقع صحيحاً حيث انه كان راجحاً وموافقاً للغرض كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات بل الواجبات وأرجحية الترك من الفعل
______________________________________________________
وليس بدلا عنه وكذا النافلة في غير الأوقات المكروهة (١) (قوله : النهي كذلك) يعني بعنوانه وذاته (٢) (قوله : بل بما هو مجامع) فالنهي يكون عن العنوان المجامع كالكون في مواضع التهمة في المثال المذكور (٣) (قوله : تنزيها عنه بعد) يعني أن النهي محمول على الكراهة لا التحريم بقرينة الإجماع على صحته لامتناع صحة ما هو حرام بنفسه (٤) (قوله : كما يظهر من) تعليل لكون تركه أرجح من فعله فان مداومتهم عليهمالسلام على تركه دليل على ذلك (أقول) : إطلاق النهي عنه أدل على ذلك لإمكان دعوى الإجمال في فعلهم وان كانت بعيدة (٥) (قوله : على الترك) وأما الترك فهو في نفسه مرجوح لأنه ترك للراجح لأن المفروض كون الفعل ذا مصلحة (٦) (قوله : ذا مصلحة) يعني بالعرض من جهة انطباق العنوان الراجح (٧) (قوله : فيحكم بالتخيير) فان قلت : يمتنع الاستحباب التخييري بين الوجود والعدم كالوجوب التخييري إذ أحد الأمرين لا بد منه فلا فائدة في البعث «قلت» : انما يمتنع في التوصليين لا في التعبديين أو فيما لو كان أحدهما تعبدياً لإمكان تركهما معاً حينئذ (٨) (قوله : كما هو الحال في) نعم يفترق المقام