بها الطلب في الحال على تقدير اتفاق وجود الشرط في الاستقبال وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك حالي والواجب إنما هو استقبالي كما يأتي في الواجب المعلق ، فان الواجب المشروط على مختاره هو بعينه ما اصطلح عليه صاحب الفصول من المعلق فلا تغفل. هذا في غير المعرفة والتعلم من المقدمات ، وأما المعرفة فلا يبعد القول بوجوبها حتى في الواجب المشروط بالمعنى المختار قبل حصول شرطه لكنه لا بالملازمة بل من باب استقلال العقل بتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها الا مع الفحص واليأس عن الظفر بالدليل على التكليف فيستقل
______________________________________________________
بمعنى أن الشيء المقيد به واجب ، بل بمعنى أن الشيء على تقدير حصوله واجب ففي ظرف التقدير يكون حاصلا فيمتنع ان يتعلق به وجوب غيري لأنه تحصيل للحاصل «أقول» : إذا قيد به الواجب لا بد ان يكون واجباً غيريا ولا فرق بين معنيي التقييد في ذلك ، بل ليس للتقييد الا معنى واحد ولازمه وجوب التحصيل فالأولى ان يوجه بأن الشرط ليس وجوده المطلق بل وجوده من باب الاتفاق لا عن داعي الأمر ، وحينئذ يمتنع تعلق الوجوب الغيري به لأن وجوده حينئذ يكون عن داعي الأمر فلا يكون شرطاً فيلزم الخلف ، لكن لازم هذا التقرير أن يكون الوجود من باب الاتفاق واجداً لجميع مبادئ الإرادة غير أنه لا يصح البعث إليه فيكون حاله حال سائر الشرائط الا في صحة البعث إليه ، مع أنه قد يكون مبغوضاً بحتا مثل : ان ظاهرت أو أفطرت أو قتلت مؤمنا فكفِّر. فتأمل (١) (قوله : الطلب في الحال) يعني كما تعلق الطلب في الحال بذي المقدمة (٢) (قوله : على ذلك) يعني على مختاره (٣) (قوله : هذا في غير) ما ذكرناه من وجوب مقدمة الواجب المشروط بناءً على وجوب المقدمة وان وجوبها يكون مشروطا كوجوب ذيها يجري في جميع مقدمات الواجب المشروط عدا المعرفة والتعلم (٤) (قوله : وأما المعرفة فلا يبعد) لا ينبغي التأمل في أن معرفة الأحكام