وبطلان العمل به ، وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة (أعلى الله مقامه) وأنت خبير بما فيهما (اما في الأول) فلان مفاد إطلاق الهيئة وان كان شمولياً بخلاف المادة إلا انه لا يوجب ترجيحه على إطلاقها لأنه أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة غاية الأمر أنها تارة تقتضي العموم الشمولي وأخرى البدلي كما ربما يقتضي التعيين أحيانا كما لا يخفى ، وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لكونه شمولياً بخلاف المطلق فانه بالحكمة فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه ، فلو فرض أنهما في ذلك على العكس
______________________________________________________
(١) (قوله : بطلان العمل) كما هو الحال في إطلاق المادة على تقدير تقييد الهيئة (٢) (قوله : وان كان شموليا) (أقول) إذا كان القيد المحتمل تقييد الوجوب به قد لوحظ بعنوان الحدوث مثل : إذا أفطرت فكفِّر ، فإطلاق الوجوب بالإضافة إليه يكون بدليا لامتناع اجتماع الإفطار وعدمه حتى يثبت الوجوب في الحالين فهو يثبت اما في حال الإفطار أو في حال عدمه فتقييده بأحدهما تقييد للإطلاق البدلي. نعم ما يلحظ دواميا مثل إن سافرت فقصِّر ، فإطلاق الوجوب بالإضافة إليه يكون شموليا لإمكان اجتماعه مع ضده على التبادل ويثبت الوجوب في كلتا الحالتين فتأمل (٣) (قوله : إلا أنه لا يوجب) يعني ان الإطلاق الشمولي ليس أقوى من الإطلاق البدلي حتى يرجح عليه عند التعارض بل هما متساويان لاستفادة كل منهما من مقدمات الحكمة ودلالتها عليهما واحدة لا تختلف بالقوة والضعف (٤) (قوله : تقتضي العموم) لأن شأن الطلب المحكي بالهيئة الثبوت مستمراً في جميع الأحوال المتبادلة إلى أن يسقط بالطاعة أو المعصية (٥) (قوله : البدلي) لأن إطلاق المادة يقتضي صرف الوجود وهو لا يتكرر بل ينطبق على الوجود الأول لا غير (٦) (قوله : يقتضي التعيين) كما تقدم في المبحث السادس (٧) (قوله : لا لكونه شموليا) حتى يستفاد منه في المقام تقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة (٨) (قوله : فيقدم عليه) لكن في إطلاقه تأمل إذ قد يكون المطلق أقوى من