بقائه على ما هو عليه من ملاكه (من المصلحة) كما هو مذهب العدلية ، أو (غيرها) أي شيء كان كما هو مذهب الأشاعرة وعدم حدوث ما يوجب مبغوضيته وخروجه عن قابلية التقرب به كما حدث بناء على الاقتضاء (ثم) انه تصدى جماعة من الأفاضل لتصحيح الأمر بالضد بنحو الترتب على العصيان وعدم إطاعة الأمر بالشيء
______________________________________________________
شروع في إطاعة الوجوب النفسيّ يكون مقرِّبا كما ان الإتيان بمقدمة الحرام بما أنها شروع في عصيان التحريم يكون مبعِّداً وان لم تكن مقدمة الحرام محرمة أصلاً فإذا كان ترك الصلاة مقدمة للإزالة الواجبة كان فعلها علة لترك الإزالة المحرم لأن عدم المقدمة يقتضي عدم ذيها فيكون مبعداً فيمتنع التعبد به المعتبر في صحته إلا أن يقال : عدم المعلول لا يستند إلى عدم العلة فان العدم لا يُعلل بل ملازم له لا غير إلّا ان يقال : الأمر بالإزالة إذا اقتضى البعث إلى ترك الصلاة فقد اقتضى الزجر عن فعلها ففعلها عصيان للأمر بالإزالة فلا يمكن التعبد به ، هذا لو كان النهي عن الضد بمناط مقدمية الترك ـ كما هو المشهور ـ ولو كان بمناط التلازم بين الإرادة والكراهة للضدين أو التلازم بين المتلازمين في الحكم فلا إشكال إلا أن يجعل النهي أيضا كالنهي الغيري فتأمل جيداً (١) (قوله : بقائه على ما) لعدم التضاد بين ملاكي الوجوب في الضدين لا ذاتا كما بينهما ولا عرضا كما بين الوجوبين (٢) (قوله : أو غيرها أي شيء) المعروف من مذهب الأشاعرة ان الأفعال كلها على السواء ولا فرق بين السجود لله سبحانه وللصنم ولا بين الصدق والكذب ، ولا بين النكاح والسفاح ، وإنما الفارق أمر الشارع ونهيه نعم التزم بعضهم بغير ذلك (٣) (قوله : وعدم حدوث) معطوف على بقائه
(الترتب)
(٤) (قوله : بنحو الترتب على العصيان) يعني بجعل التكليف بالمهم مشروطا