بمعنى عدم جواز تركه إلا إلى بدل ، أو وجوب الواحد لا بعينه ، أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما ، أو وجوب المعين عند الله أقوال (والتحقيق) ان يقال : انه (ان كان) الأمر بأحد الشيئين بملاك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتي بأحدهما حصل به تمام الغرض ولذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما وكان التخيير بينهما بحسب الواقع عقلياً لا شرعياً وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من السنخية بين العلة والمعلول وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين (وان كان)
______________________________________________________
(الواجب التخييري)
(١) (قوله : بمعنى عدم جواز) تفسير للتخيير فيكون الوجوب التخييري على هذا المذهب الإلزام بالفعل والمنع من تركه إلى غير بدل فيكون كل واحد من عدلي الوجوب التخييري واجباً على النحو المذكور وبهذا يتضح الفرق بين هذا القول والقول الثاني إذ عليه يكون الواجب واحداً لا غير ، وأما الفرق بينه وبين الثالث فهو ان الوجوب ـ على الثالث ـ تعييني بالنسبة إلى كل من الافراد غايته أن امتثال واحد منها مسقط لغيره كما يسقط الواجب بغير الواجب مثل قراءة الإمام المسقطة لقراءة المأموم على احتمال (٢) (قوله : المعين عند الله تعالى) المفسر كلام قائله بأنه ما يفعله المكلف وهو بظاهره في غاية الوهن إذ لو كان تعينه بذلك لزم عدم العقاب على ترك الأفراد جميعها ـ مع انه قد يفعل الجميع فلا تميز للواجب حينئذ واقعاً ، ولذا حكي أن القول المذكور تبرأ كل من المعتزلة والأشاعرة منه (٣) (قوله : لا شرعياً) يمكن أن يكون جعل الأفراد متعلقا للخطاب الشرعي على التخيير هو المصحح لتسميته تخييراً شرعياً فتأمل (٤) (قوله : نحو من السنخية) وإلا لأثر كل شيء في كل شيء كما قيل (٥) (قوله : لا يكاد يحصل) عدم حصول