وان كان بينهما التفاوت بالمرتبة والشدة والضعف عقلا إلّا انهما متباينان عرفا فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر فان حكم العرف ونظره يكون متبعا في هذا الباب
فصل
إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء ففي وجوب كل واحد على التخيير
______________________________________________________
السواد فوضع في الشمس مثلا وعلم بعدم بقائه على السواد الضعيف بل إما زال سواده بالمرة أو اشتد سواده فانه يستصحب بقاء سواده في الجملة أو كان الثوب شديد السواد فغسل بالماء وعلم بعدم بقائه على سواده القوي بل إما زال بالمرة أو بقي له سواد ضعيف فان الاستصحاب يجري في السواد أيضا لصدق الشك في البقاء عرفا (أقول) : بل الظاهر صدقه حقيقة ودقة لأن الضعيف لا يباين القوي وجودا بل هو من مراتبه وإنما يباينه حداً ومثله لا يمنع من صدق الشك في البقاء حقيقة فلا ينبغي عد هذا من القسم الثالث وإن صدر من كثير من الأعاظم (١) (قوله : وان كان بينهما التفاوت) قد عرفت فيما سبق أنهما أيضا متباينان (٢) (قوله : فلا مجال للاستصحاب) (أقول) : يكفي في إثبات الجواز استصحاب الرضا بالفعل الثابت حال وجوبه إذ لو ثبت الرضا به بعد ارتفاع الوجوب لا يكون وجودا آخر للرضا بل يكون الرضا الأول باقيا وإذا ثبت الرضا به ـ ولو بالاستصحاب ـ كان جائزاً عقلا لأن الأحكام التكليفية إنما تكون موضوعا للعمل في نظر العقل بمناط حكايتها عن الإرادة والكراهة والرضا لا بما هي هي ويكفي في إثبات الاستحباب استصحاب نفس الإرادة النفسانيّة إذ مجرد رفع الوجوب لا يدل على ارتفاعها وإذا ثبتت الإرادة المذكورة ثبت الاستحباب لأنه يكفى فيه الإرادة للفعل مع الترخيص في الترك الثابت قطعاً بنسخ الوجوب