فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها كما لا يخفى (الثامن) ان متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزؤها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجهر [١] والإخفات للقراءة أو وصفها غير الملازم كالغصبية لا كون الصلاة
______________________________________________________
اللوازم الشرعية لعدم الدلالة بل ولا العقلية فلا بد من إعمال الأصل في المسألة الفرعية وهو في المعاملة يقتضي الفساد لأصالة عدم ترتب الأثر مع الشك في ترتبه إلا أن يكون إطلاق أو عموم يقتضي ترتب الأثر على المعاملة فيكون هو المرجع لأنه حاكم على الأصل (١) (قوله : فكذلك) يعني الأصل فيها الفساد لأن صحة العبادة موقوفة على الأمر ولا أمر مع النهي المفروض تعلقه بالعبادة «أقول» : ملاك الأمر كاف في صحة العبادة مع أن لازم ذلك الفساد واقعا لا الفساد ظاهراً الّذي هو مقتضى الأصل في محل البحث. ولأجل ذلك يظهر الإشكال في تعليل الفساد بالنهي الموجب لامتناع التقرب المعتبر فيها. نعم لو شك في كون مقتضى النهي الفساد للشك في منع المبغوضية الفعلية عن التقرب المعتبر في العبادة فقد تقدم أن الأصل فيه الاحتياط والفساد أو البراءة والصحة في مبحث التعبدي والتوصلي ثم ان في بعض النسخ بدل قوله : واما العبادة فكذلك لعدم الأمر بها مع النهي عنها ، قوله : وأما العبادة فكذلك لو كان الشك في أصل ثبوت الأمر أو في صحة المأتي به ... إلخ وقد ضرب عليها في بعض النسخ ولعل الوجه فيه أن الصور المذكورة فيها كلها مشتركة في كون الشك في الصحة من جهة الشك في المشروعية وهو خارج عن محل الكلام لأن الكلام في الشك في اقتضاء النهي فلاحظ ، (٢) (قوله : كالجهر والإخفات للقراءة) يعني كما لو كان المنهي عنه خصوص الجهر بالقراءة أو الإخفات بها لا مطلق الجهر أو الإخفات وإلا كان منفكا عن الصلاة كالغصب
__________________
[١] فان كل واحد منهما لا يكاد ينفك عن القراءة وان كانت هي تنفك عن أحدهما فالنهي عن أيهما يكون مساوقا للنهي عنها كما لا يخفى.
(منه قدسسره)