على حرمتها ذاتاً ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر أو الشريعة مع الحرمة. وكذا بمعنى سقوط الإعادة فانه مترتب على إتيانها بقصد القربة وكانت مما يصلح لأن يتقرب بها ومع الحرمة لا يكاد يصلح لذلك ويأتي قصدها من الملتفت إلى حرمتها كما لا يخفى (لا يقال):
______________________________________________________
لأحد هذه الأمور (١) (قوله : على حرمتها ذاتاً) لا ريب في أن طبع النهي مجرداً عن القرائن يقتضي ذلك. نعم قد تقوم قرينة على خلافه فيكون ظاهراً في نفي الوجوب أو نفي المشروعية أو إرشاداً إلى خلل موجب للفساد وعلى الأول فان كان دليل يقتضي مشروعيتها من عموم أو إطلاق أو أصل شرعي جاز الإتيان بها بعنوان كونها عبادة مشروعة وإلا جاز الإتيان بها كذلك رجاء مشروعيتها وعلى الأخيرين فان كان النهي قطعياً امتنع الإتيان بها بعنوان كونها عبادة أصلا وإن كان ظنيا أمكن الإتيان بها رجاء (٢) (قوله : بمعنى موافقة الأمر) إذ الحرمة موجبة لكون الفعل معصية وذلك مانع من تحقق الموافقة سواء أكان المراد بها إطاعة الأمر بالمعنى المعتبر في العبادة أم موافقة نفس المأمور به إذ التحريم يوجب انطباق عنوان المعصية على الفعل المنافي لعباديته حسبما تقدم في المبحث السابق ويشير إليه المصنف (ره) هنا فلا يكون الفعل مأموراً به لمضادته للنهي ولا واجداً لمقتضيه لما عرفت سابقاً من أن مصلحة الأمر العبادي ملازمة لإتيانه بعنوان عبادي فمع امتناع إتيانه كذلك يمتنع كونه مصلحة وعليه فلا يكون المأتي به حينئذ موافقاً للمأمور به لأن موضوع الأمر بمقتضى تبعية الأمر للمصلحة أن يكون خصوص الحصة الملازمة للداعي لا غير فحيث لا يكون الفعل المحرم موضوعا للأمر ولا للمصلحة لا يكون مصداقا للمأمور به وبهذا يظهر عدم سقوط الإعادة ، ومن ذلك يظهر أيضا أن الأنسب التعرض لتعليل مانعية الحرمة عن الصحة بمعنى الموافقة ثم إيكال وجه مانعيتها عنها بمعنى السقوط إلى ذلك لا إهماله والتعرض لخصوص الثاني (٣) (قوله : ويأتي قصدها) معطوف على قوله : يصلح ، يعني يمتنع