يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدي فان الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقرباً به منه تعالى (ثانيتها) أن التقرب المعتبر في التعبدي (إن كان) بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره كان مما يعتبر في الطاعة عقلا لا مما أخذ في نفس العبادة شرعاً ، وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتى الا من قِبَل الأمر بشيء في متعلق ذاك الأمر مطلقاً شرطاً أو شطرا
______________________________________________________
(١) (قوله : بمجرد حصول الواجب) يعني من دون حاجة في حصوله إلى قصد التقرب (٢) (قوله : من الإتيان به) يعني بالواجب (٣) (قوله : التقرب المعتبر) التقرب عبارة عما يترتب على الإطاعة من القرب المعنوي الشبيه بالقرب المكاني ؛ فهو قد يكون من العلل الغائية المقصودة للمتعبد ، ولا ينبغي التأمل في أنه لا يُعتبر قصده في مقام الإطاعة ، بل لعل قصده لا يخلو عن إشكال نظير قصد الثواب ، وما وقع في كلمات الفقهاء من اعتبار القربة في العبادة لا بد أن يكون محمولا على اعتبار أن يكون الفعل مأتيا به بنحو يكون مقربا ، لا أنه يعتبر قصد التقرب إذ لا إشكال في صحة الفعل المأتي به بداعي الأمر مع الغفلة عن التقرب بالمرة (٤) (قوله : في التعبدي) يعني في ترتب الغرض منه (٥) (قوله : إن كان بمعنى) يعني أن المعنى الّذي يترتب عليه التقرب (تارة) يفسر بكون الفعل ناشئا عن داعي أمره (وأخرى) يفسر بمعنى آخر كما سيأتي التعرض له في كلام المصنف (ره) فان فسر بالأول امتنع أن يؤخذ قيداً في موضوع الوجوب الشرعي لأن داعوية الأمر للفعل متأخرة عن الأمر ويستحيل أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الأمر قيدا في متعلق ذلك الأمر لأن الأمر بحسب اعتبار العقل متأخر عن موضوعه رتبة فما يتأتى منه متأخر عن الموضوع بمرتبتين فلو أخذ في الموضوع كان الشيء الواحد بحسب اعتبار العقل متقدما متأخراً بالإضافة إلى شيء واحد وهو ممتنع ، ولأن الأمر معلول للمصلحة فيمتنع أن يكون مقوِّما لها فإذا صدق قولنا : الصلاة لكونها مصلحة