(لا تكرم الفساق) من باب الاجتماع (كصلِّ ولا تغصب) لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض كما هو الحال أيضا في تعدد العنوانين فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل (أكرم العلماء) (ولا تكرم الفساق) معاملة تعارض العموم من وجه انما يكون بناءً على الامتناع أو عدم المقتضي لأحد الحكمين في مورد الاجتماع
فصل في ان النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟
وليقدم أمور (الأول) أنه قد عرفت في المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة وانه لا دخل للجهة المبحوث عنها في إحداهما بما هو جهة البحث في الأخرى وان البحث في هذه المسألة في دلالة النهي ـ بوجه يأتي تفصيله ـ على الفساد بخلاف تلك المسألة فان البحث فيها في أن تعدد الجهة يجدي في رفع غائلة اجتماع الأمر والنهي في مورد الاجتماع (الثاني) انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ انما هو لأجل انه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات
______________________________________________________
واحد وهو الإكرام وإنما الاختلاف بالإضافة إلى العلماء والفساق ونظيره السجود لله سبحانه والسجود للصنم (١) (قوله : مع مثل أكرم) يعني مما كان موضوع الأمر والنهي واحداً ذاتا والاختلاف بالإضافة (٢) (قوله : على الامتناع) وكذا على الجواز لأن مثل أكرم العلماء من العام السرياني الّذي لا يكون فيه مندوحة فالمجمع مما لا يمكن الأخذ بالدليلين فيه لأنه تكليف بما لا يطاق فلا بد من إعمال قواعد التعارض بينهما فتأمل جيداً والله سبحانه اعلم
(النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا؟)
(٣) (قوله : من مباحث الألفاظ) مما يقتضي ذلك جعل عنوان المسألة في لسان بعض : (دلالة النهي على فساد المنهي عنه) إذ من المعلوم ان الدلالة