مع إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها ولا ينافي ذلك ان الملازمة على تقدير ثبوتها في العبادة انما تكون بينه وبين الحرمة ولو لم تكن مدلولة بالصيغة وعلى تقدير عدمها تكون منتفية بينهما لإمكان ان يكون البحث معه في دلالة الصيغة بما تعم دلالتها بالالتزام فلا تقاس بتلك المسألة التي لا يكاد يكون لدلالة اللفظ بها مساس فتأمل جيداً (الثالث) ظاهر لفظ النهي وان كان النهي التحريمي إلّا أن ملاك البحث يعم التنزيهي ومعه لا وجه لتخصيص العنوان ،
______________________________________________________
من أحوال اللفظ وأما مثل عنوان المتن فهو كذلك لو حمل الاقتضاء على الدلالة ـ بقرينة نسبته إلى النهي ـ أما لو حمل على ظاهره وحمل النهي على التحريم لم تكن من مباحث الألفاظ (١) (قوله : مع إنكار الملازمة) فلو كان البحث في المقام عن الملازمة التي لا مساس لها باللفظ لا عن الدلالة التي هي من أحواله كان اللازم عد القول المذكور من القول بالنفي لا قولاً بالإثبات كما صنعوا إلا ان يقال : إذا كان ثبوت الملازمة محل إشكال كيف يقع النزاع في الإثبات؟ كما تقدم نظيره في الرد على المعالم في مبحث المقدمة إلا أن يفرق بين المقامين بأنه لا نزاع في عدم الدلالة على تقدير عدم الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته بخلاف المقام لثبوت القول بالدلالة مع إنكار الملازمة وحينئذ فالبحث عن الملازمة هنا من قبيل البحث عن بعض مبادئ المسألة فلاحظ (٢) (قوله : مفاده فيها) الضمير الأول راجع إلى النهي والثاني راجع إلى المعاملات والظرف متعلق بالملازمة (٣) (قوله : ولا ينافي ذلك) وجه توهم المنافاة أنه إذا كان القائل بالملازمة بين الحرمة والفساد في العبادة يقول بها مطلقا ولو لم تكن الحرمة مدلولا عليها بالصيغة يكون النزاع في العبادة منحصراً في ثبوت الملازمة وعدمها ولا يرتبط باللفظ (٤) (قوله : لإمكان ان يكون) تعليل لنفي المنافاة يعني يمكن إرجاع النزاع إلى حال اللفظ بأن يكون النزاع في الدلالة اللفظية ولو كانت التزامية متفرعة على ثبوت الملازمة (٥) (قوله : ملاك البحث) المراد به الجهة المقصودة بالبحث وهي التنافي بين مفاد النهي والصحة