فصل
إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فاما يكونان مختلفين في الإثبات والنفي وإما يكونان متوافقين فان كانا مختلفين مثل (أعتق رقبة) (ولا تعتق رقبة كافرة) فلا إشكال في التقييد وان كانا متوافقين فالمشهور فيهما الحمل والتقييد وقد استدل بأنه جمع بين الدليلين وهو أولى وقد أورد عليه بإمكان الجمع على وجه آخر مثل حمل الأمر في المقيد على الاستحباب وأورد عليه بان التقييد ليس تصرفا في معنى اللفظ وانما هو تصرف في وجه من وجوه المعنى اقتضاه تجرده عن القيد مع تخيل وروده في مقام بيان تمام المراد وبعد الاطلاع على ما يصلح للتقييد نعلم وجوده على وجه الإجمال فلا إطلاق فيه حتى يستلزم تصرفا فلا يعارض ذلك بالتصرف في المقيد بحمل امره على الاستحباب «وأنت خبير» بان التقييد أيضا يكون تصرفا في المطلق لما عرفت من ان الظفر بالمقيد لا يكون كاشفاً عن عدم ورود المطلق في مقام البيان بل عن عدم كون الإطلاق الّذي هو ظاهر بمعونة الحكمة بمراد جدي غاية الأمر ان التصرف
______________________________________________________
الدليل كون نفي البأس فعلياً فيدل على نفي البأس من الجهة الأخرى (١) (قوله : فلا إشكال في التقييد) وكأنه من جهة أن ظهور النهي في الحرمة أقوى من ظهور كون المتكلم في مقام البيان أو أصالة عدم القرينة وان كان قد يتفق ما يوجب ضعف الظهور فيحمل على الكراهة مثل : لا تصل في الحمام أو السبخة أو وادي ضجنان بالإضافة إلى قوله صلىاللهعليهوآله : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً (٢) (قوله : وأورد عليه بان) هذا أورده في التقريرات جريا على مبناه المتقدم (٣) (قوله : نعلم وجوده) قد عرفت أن العلم المذكور ان كان وجدانياً فهو غير محل الفرض وان كان من جهة أصالة الظهور في المقيد فهي معارضة بالأصول الجارية في المطلق المقتضية لإطلاقه وتقديمها عليها بقول مطلق غير ظاهر الوجه لعدم التقدم الرتبي فلا بد أن يكون المقدم هو الأقوى أياً ما كان (قوله : وأنت خبير)