(رابعها) الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى ، فان البحث هاهنا في أن الإتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلا بخلافه في تلك المسألة فانه في تعيين ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلالة الصيغة بنفسها أو بدلالة أخرى (نعم) كان التكرار عملا موافقاً لعدم الاجزاء لكنه لا بملاكه ، وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء فان البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها بخلاف هذه المسألة فانه كما عرفت في ان الإتيان بالمأمور يجزئ عقلا عن إتيانه ثانياً أداء أو
______________________________________________________
الغرض فلا يثبت الأمر بالقضاء ثم إن إجزاء المأمور به الواقعي لما كان بلحاظ الأمر به ناسب التعبير بإسقاط التعبد به ثانيا وإجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري والظاهري لما كان بلحاظ الأمر به قضاءً ناسب التعبير بإسقاط القضاء (١) (قوله : الفرق بين هذه) قد يتوهم أن القول بالمرة قول بالاجزاء والقول بالتكرار قول بعدم الاجزاء (٢) (قوله : بما هو المأمور به) يعني بعد الفراغ عن تعيين تمام المأمور به (٣) (قوله : فانه في تعيين) وحينئذ فيكون النزاع في الاجزاء مترتباً على النزاع في المرة والتكرار لا أن النزاع فيهما نزاع في الموضوع والنزاع فيه نزاع في الحكم (٤) (قوله : بحسب دلالة) يعني فيكون النزاع في أمر لفظي (٥) (قوله : عملا) متعلق بقوله : موافقا ، يعني هما من حيث العمل سواء لكنه موقوف على أن المراد بالتكرار فعل كل فرد ممكن بعد آخر أما لو كان المراد ما يشمل تكرار الصلاة اليومية وصوم رمضان كما يقتضيه استدلال بعضهم فلا ملازمة بينهما عملا ثم إن هذا بالنسبة إلى أمره أما بالنسبة إلى أمر غيره فلا مجال للتوهم ولا للموافقة عملاً (٦) (قوله : لا بملاكه) إذ ملاك عدم الاجزاء عدم وفاء المأمور به بالغرض المقصود منه وملاك التكرار عدم حصول تمام المأمور به (٧) (قوله : وهكذا الفرق) يعني قد يتوهم أن القول بعدم الاجزاء عين القول بتبعية القضاء للأداء ، والقول بالاجزاء قول بعدم تبعية القضاء للأداء (٨) (قوله : فان البحث حينئذ) يعني أن البحث في تبعية القضاء للأداء بحث في ان الأمر بشيء في وقت