في طرف الذات الجاري عليها المشتق فيصح سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال التلبس فتدبر جيداً (ثم) لا يخفى انه لا يتفاوت في صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ بين كون المشتق لازماً وكونه متعدياً لصحة سلب الضارب عمن يكون فعلا غير متلبس بالضرب وكان متلبساً به سابقاً ، وأما إطلاقه عليه في الحال فان كان بلحاظ حال التلبس فلا إشكال كما عرفت ، وإن كان بلحاظ الحال فهو وإن كان صحيحاً إلّا انه لا دلالة على كونه بنحو الحقيقة لكون الاستعمال أعم منها كما لا يخفى ، كما لا يتفاوت في صحة السلب عنه بين تلبسه بضد المبدأ وعدم تلبسه لما عرفت من وضوح صحته مع عدم التلبس أيضا وان كان معه أوضح ، ومما ذكرنا ظهر حال كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها على التفصيل (حجة القول بعدم الاشتراط ، وجوه)
(الأول) التبادر وقد عرفت أن المتبادر هو خصوص حال التلبس
(الثاني) عدم صحة السلب في مضروب ومقتول عمن انقضى عنه المبدأ (وفيه) أن عدم صحته في مثلهما انما هو لأجل انه أريد من المبدأ معنى يكون التلبس به باقياً في الحال ولو مجازاً وقد انقدح من بعض المقدمات انه لا يتفاوت الحال
______________________________________________________
إطلاق السلب والمسلوب معا فيرجع القيد إلى الذات المسلوب عنها فيقال : زيد في حال الانقضاء ليس بقائم ، فلا تصح الشرطية الأولى في كلام المورد (١) (قوله : مطلقاً بلحاظ) يعني في جميع الأزمنة بالنظر إلى الذات في حال الانقضاء أعني الحصة الملازمة للانقضاء (٢) (قوله : لا يصح سلبه) لثبوته للذات الملازمة للمبدإ (٣) (قوله : لا يتفاوت في صحة) تعريض بتفصيل الفصول بين المشتق من المصادر المتعدية فيكون أعم من المنقضي عنه المبدأ واللازمة فيكون مجازا في المنقضي (٤) (قوله : كما عرفت) يعني أنه حقيقة واعترف به في الفصول (٥) (قوله : صحته مع) يعني صحة السلب (٦) (قوله : ولو مجازا) لكنه تجوز في المادة لا في