(الثامن) انه للفظ أحوال خمسة وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإضمار لا يكاد يُصار إلى أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلّا بقرينة صارفة عنه إليه ، وأما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون ـ وان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً ـ إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى
(التاسع) انه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعية وعدمه على أقوال ، وقبل الخوض في تحقيق الحال لا بأس بتمهيد مقال وهو أن الوضع التعييني كما يحصل بالتصريح بإنشائه كذلك يحصل باستعمال اللفظ في غير ما وضع له كما إذا وضع له ، بان يقصد الحكاية عنه
______________________________________________________
(أحوال اللفظ)
(١) (قوله : إذا دار الأمر بينه وبين) العبارة لا تخلو عن حزازة إذ المراد الدوران بين كل واحد منها وعدمه غاية الأمر ان البناء على العدم في بعضها يقتضي الحمل على المعنى الحقيقي. ثم إن الظاهر من العقلاء البناء على عدم كل واحد من المذكورات عند الشك فيه فيجب العمل على بنائهم لحجيته حيث لا يكون رادع ـ كما في المقام ـ كما أن وظيفة أصالة العدم في مثل الاشتراك والنقل تشخيص ظهور الكلام وفي الباقي وجوب العمل بالظاهر فالأوّل نظير أصالة عدم القرينة والثاني نظير أصالة الحقيقة فتدبر
(الحقيقة الشرعية)
(٢) (قوله : بالتصريح بإنشائه) يعني إنشاءه بالقول كأن يقول : سميت ولدي عليا (٣) (قوله : كذلك يحصل) الظرف متعلق بقوله : يحصل ، (٤) (قوله : باستعمال اللفظ) يعني إنشاءه بالفعل ، فان الوضع بناء على كونه إنشائيا يكون