وقد اعتبر في صحتها إتيانها بقصد القربة ، وأما الثاني فالتحقيق أن يقال : إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة وغاياتها إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات فلا بد أن يؤتى بها عبادة وإلّا فلم يؤت بما هو مقدمة لها ، فقصد القربة فيها انما هو لأجل كونها في نفسها أموراً عبادية ومستحبات نفسية لا لكونها مطلوبات غيرية ؛ والاكتفاء بقصد أمرها الغيري فانما هو لأجل انه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه حيث انه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدمة فافهم وقد تفصي عن الإشكال
______________________________________________________
(١) (قوله : وقد اعتبر) يعني فيدل ذلك على أن أمرها تعبدي ، (٢) (قوله : واما الثاني) يعني الدفع (٣) (قوله : بنفسها مستحبة) هذا دفع للإشكال من الجهة الأولى يعني ان حصول الإطاعة وما يترتب عليها من القرب والمثوبة ليس بموافقة الأمر الغيري بل هي في أنفسها عبادات مستحبة شرعا مع قطع النّظر عن الوجوب الغيري وتكون الإطاعة بها من جهة الانقياد إلى الاستحباب النفسيّ (فان قلت) : إذا صارت واجبة للغير يزول الاستحباب فتتعين الإطاعة للأمر الغيري «قلت» : ان كان الاستحباب من مراتب الوجوب والاختلاف بينهما بالضعف والشدة فطروء الوجوب يوجب تأكد أحدهما بالآخر ويزول حدّ الاستحباب وهو حد القلة لكن الحد لا يرتبط بالداعوية وانما الداعي ذات الرجحان وهي باقية ، وان كان الاستحباب متقوِّما بالترخيص بالترك كما عرفت فزوال الترخيص بطروء عنوان المقدمية للواجب لا يقدح في داعوية الإرادة الاستحبابية فالانبعاث يكون منها على كل حال (٤) (قوله : وغاياتها انما) هذا دفع للجهة الثانية يعني أن مقدميتها للواجب ليست قائمة بذوات الأفعال مطلقا حتى يكون الإتيان بها ـ ولو لا على نحو العبادية ـ موجباً للتوصل إلى الواجب ومسقطاً لأمرها ، بل هي قائمة بذوات الأفعال بما أنها عبادة فلا بد من الإتيان بها كذلك وإلّا فلم يؤت بالمقدمة ولا بما هو الواجب الغيري (٥) (قوله : فقصد القربة) رجوع لدفع الجهة الأولى (٦) (قوله : والاكتفاء بقصد) هذا دفع إشكال وهو