(ومنها) تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ، والظاهر أن يكون هذا التقسيم (بلحاظ) الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت حيث يكون الشيء تارةً متعلقاً للإرادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسياً أو غيرياً وأخرى متعلقا للإرادة تبعاً لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمه لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته (لا بلحاظ) الأصالة والتبعية في مقام الدلالة والإثبات
______________________________________________________
والعدم من التباعد فالتحقيق ينبغي أن يكون ما عرفت فافهم
(الأصلي والتبعي)
(١) (قوله : ومنها تقسيمه) هذا ينبغي أن يذكر في ذيل الأمر الثالث الموضوع لتقسيم الواجب (٢) (قوله : في الواقع ومقام الثبوت) الاختلاف بين الوجوب الأصلي والتبعي (تارة) يكون لاختلاف خصوصية الإرادة من حيث كونها ناشئة تبعا لإرادة أخرى أولا (وأخرى) لاختلاف خصوصية اللحاظ من حيث كون المراد ملحوظاً تفصيلا أو لا (وثالثة) لاختلاف خصوصية الدلالة من حيث كونه مدلولا عليه بالأصالة أو التبعية ، الّذي استظهره المصنف هو الثاني وهو ظاهر في التقريرات أيضا فالواجب الأصلي عنده هو الّذي يكون مراداً بالالتفات إليه تفصيلا ؛ والواجب التبعي ما يكون مراداً ارتكازاً مع عدم الالتفات إليه تفصيلا وحيث أن التقابل على هذا النحو يقتضي اتصاف كل من الوجوب النفسيّ والغيري بالأصالة والتبعية قيد الوجوب التبعي بما كانت إرادته تبعاً لإرادة غيره فمثل إنقاذ ولد المولى من الغرق مع عدم الالتفات إليه تفصيلا ليس واجباً تبعياً لأن مصلحته نفسية فلا يكون مراداً تبعاً لإرادة أخرى كما سيصرح به لكنه لا يدخل في الواجب الأصلي لعدم الالتفات إليه تفصيلا فلا يكون أصليا ولا تبعياً مع كون ظاهرهم الانحصار في القسمين (٣) (قوله : في مقام الدلالة والإثبات) كما هو