على القول بالعدم إشكال ، وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره : أن النزاع وقع على هذا في أن الأصل في هذه الألفاظ المستعملة مجازاً في كلام الشارع هو استعمالها في خصوص الصحيحة أو الأعم بمعنى أن أيهما قد اعتبرت العلاقة بينه وبين المعاني اللغوية ابتداء وقد استعمل في الآخر بتبعه ومناسبته؟ كي ينزل كلامه عليه مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة للآخر ، وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا إلّا إذا علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك ، وأن بناء الشارع في محاوراته استقر ـ عند عدم نصب قرينة أخرى ـ على إرادته بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى
______________________________________________________
(الصحيح والأعم)
(١) (قوله : على القول بالعدم إشكال) هذا الإشكال لا يجري بناء على كون الألفاظ حقائق لغوية بالمعنى الّذي استشهد عليه بالآيات الشريفة المتقدمة فانه يجري عليه النزاع كما يجري بناء على الحقيقة الشرعية (٢) (قوله : أن يقال) هذا ذكره في التقريرات وجعله أولى (٣) (قوله : بمعنى أن أيهما قد اعتبرت) هذا التحرير يترتب عليه سبك مجاز في مجاز ، ويمكن تحريره بنحو لا يلزم منه ذلك ، فيقال : بعد ما كانت هذه الألفاظ مجازاً في المعاني المستحدثة فهل مقتضى القرينة النوعية حملها على المعنى الصحيح حتى تقوم قرينة شخصية على إرادة الأعم أو مقتضاها الحمل على الأعم حتى تقوم القرينة الشخصية على إرادة الصحيح؟ والقائل بالصحيح يذهب إلى الأول والقائل بالأعم يذهب إلى الثاني ، ويكون النزاع على هذا نظير النزاع في الأمر الواقع عقيب توهم الحظر وفي النهي الواقع عقيب توهم الوجوب ، ونحوهما (٤) (قوله : بتبعه ومناسبته) هذا لا يلزم أحد المذهبين ، إذ يمكن الالتزام بكون الاستعمال بملاحظة العلاقة بينه وبين المعنى الحقيقي الأصلي حتى لا يلزم سبك مجاز في مجاز (٥) (قوله : كلامه عليه) أي كلام الشارع على المعنى