محرمة في صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار ، وذلك ـ مضافا إلى وضوح فساده وأن الفرد هو عين الطبيعي في الخارج كيف والمقدمية تقتضي الاثنينية بحسب الوجود ولا تعدد كما هو واضح؟ أنه انما يجدي لو لم يكن المجمع واحداً ماهية وقد عرفت بما لا مزيد عليه انه بحسبها أيضاً واحد. ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور (منها) انه لو لم يجز اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره وقد وقع كما في العبادات المكروهة كالصلاة في مواضع التهمة وفي الحمام والصيام في السفر وفي بعض الأيام (بيان) الملازمة انه لو لم يكن تعدد الجهة مجديا في إمكان اجتماعهما لما جاز اجتماع حكمين
______________________________________________________
عن شيئين في الخارج فان منشأ انتزاع مفهوم السواد في الخارج غير منشأ انتزاع مفهوم الحلاوة فيه فلا مانع من اختلافهما في الأحكام (١) (قوله : محرمة في صورة) يعني ولا تكون واجبة حينئذ أو تكون واجبة بوجوب توصلي لا مانع من اجتماعه مع الحرام «أقول» : تقدم أنه لا فرق في امتناع الاجتماع على تقديره بين الوجوب التوصلي والتعبدي (٢) (قوله : بسوء الاختيار) متعلق (بكون) ومثاله السير إلى الحج بركوب الدّابّة المغصوبة فانها محرمة ويترتب عليها الغرض وكذلك حال الفرد فانه مقدمة للواجب وليس موضوعا للأمر العبادي حتى يمتنع التعبد به مع كونه محرما وعلى هذا فلا ثمرة لهذا الخلاف (٣) (قوله : وذلك) بيان لقوله : كما ظهر ... إلخ (٤) (قوله : تقتضي الاثنينية) هذا مسلم في المقدمات الخارجية دون الداخلية لكن الفرد ليس مقدمة داخلية للطبيعة لعدم كونه جزءاً منها مع أنه لو كان مقدمة داخلية لم يكن موضوعا للوجوب التوصلي الّذي ادعاه المستدل لعدم المغايرة بالوجود المصححة لذلك (٥) (قوله : انه إنما يجدي لو لم) يعني ان ذلك انما ينفع لو كان المجمع فرد الماهيتين إحداهما موضوع للأمر والأخرى موضوع للنهي وليس كذلك إذ الفرد بما له من الماهية موضوع للأمر والنهي معا لما تقدم من أن العنوانين المأخوذين موضوعا للأمر والنهي حاكيان عن معنون واحد هو الموضوع لهما حقيقة فيرجع الإشكال وهو اجتماع الحكمين في موضوع