عدم تمكنه منها لو لم يبادر (قلت) : لا محيص عنه إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه فتدبر جداً (تتمة) قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه مورداً للتكليف وعدمه فان عُلم حال القيد فلا إشكال ، وإن دار أمره ثبوتا بين ان يكون راجعاً إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن وأن يكون راجعاً إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب ، فان كان في مقام الإثبات ما يعيِّن حاله وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية فهو وإلا فالمرجع هو الأصول العملية وربما قيل في الدوران بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة بترجيح الإطلاق في طرف الهيئة وتقييد المادة بوجهين «أحدهما» أن إطلاق الهيئة يكون شمولياً كما في شمول العام لافراده فان وجوب الإكرام على تقدير الإطلاق
______________________________________________________
الوقت ثبت الغيري كذلك ولا تختلف المقدمات في ذلك (١) (قوله : لا محيص عنه) يعني عن الالتزام بوجوب جميع المقدمات وجوبا غيريا قبل الوقت (٢) (قوله : إلّا إذا أخذ في) يعني لو قام دليل على شرطية القدرة على الواجب في خصوص زمانه فانه لا تجب المقدمات قبل الوقت لو علم بعدم التمكن منها بعد دخوله لأن العلم المذكور يوجب العلم بانتفاء التكليف لانتفاء شرطه فيتبعه التكليف الغيري (٣) (قوله : لا القدرة عليه) يعني لا ما لو قام الدليل على أن الشرط في الواجب القدرة عليه في زمانه ولو كانت ناشئة عن القدرة على بعض مقدماته قبل زمانه ، فان ذلك لا يمنع عن ثبوت الوجوب الغيري للمقدمات قبل الوقت إذا علم بعدم القدرة عليها بعده ، لأن القدرة عليها قبله توجب القدرة على الواجب في وقته لأن المقدور بالواسطة مقدور فيحصل الشرط ويثبت الوجوب النفسيّ ويتبعه الوجوب الغيري (٤) (قوله : فان وجوب الإكرام) توضيح المثال انه إذا وجب إكرام زيد في الجملة وشك في ان الطهارة شرط للوجوب أو للواجب فإذا كانت قيداً للواجب وبقي الوجوب على إطلاقه فإطلاقه شمولي لأن مدلوله ثبوت الوجوب في حال الطهارة وفي حال الحدث معا ولا