موضوع الحكم في الجزاء قابلاً للتعدد وأما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد من تداخل الأسباب فيما لا يتأكد المسبب ومن التداخل فيه فيما يتأكد
فصل
الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه
______________________________________________________
السابق من انه مع تعدد الأفراد لم يوجد الا السبب الواحد (أقول) : ما ذكرناه في الواحد لا يطرد في المقام إذ مع التعدد لا مجال لاحتمال أن يكون السبب هو الجامع بنحو صرف الوجود بل لا بد أن يكون بنحو الطبيعة السارية فلا بد من تعدد المسبب (١) (قوله : من تداخل) بأن تكون الأسباب المتعددة سبباً واحداً لئلا يلزم اجتماع العلل المتعددة على المعلول الواحد ورجوعها إلى السبب الواحد بمعنى كون المؤثر هو الجامع بينها المنطبق على الجميع انطباقاً واحداً هذا مع اقتران الأسباب في الوجود كما لو عقد الوكيلان في زمان واحد على مال واحد أو امرأة واحدة لشخص واحد فان الملكية والزوجية تنتزعان من صرف وجود العقد الصادق على الكثير والقليل بنحو واحد واما لو تقدم بعضها على بعض فالسابق هو السبب واللاحق ليس بسبب لئلا يلزم تحصيل الحاصل (٢) (قوله : فيه فيما يتأكد) يعني في السبب إذا أمكن التأكد فيه بأن يكون كل سبب مؤثراً في مرتبة من وجوده بلا فرق بين اقتران الأسباب وتعددها كما لو مات في البئر بعير ووقع فيها مسكر فانه ـ بناء على النجاسة ـ يتأكد المسبب لإمكانه والله سبحانه أعلم
(الكلام في مفهوم الوصف)
(٣) (قوله : وما بحكمه) وهو الوصف الضمني كما في قوله صلىاللهعليهوآله : لأن يمتلئ بطن الرّجل قيحا خير من أن يمتلئ شعراً ، فان امتلاء البطن كناية عن الشعر الكثير فيدل بمفهومه ـ لو قيل به ـ على عدم البأس بالشعر القليل