في وقوعها كذلك فراجع تمام كلامه ـ زيد في علو مقامه ـ وتأمل في نقضه وإبرامه وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب فلأنه لا يكاد يعتبر في الواجب الا ما له دخل في غرضه الداعي إلى إيجابه والباعث على طلبه وليس الغرض من المقدمة الا
______________________________________________________
جهات ثلاث «ملخص الأولى» منها أن الوجه في حكم العقل بوجوب المقدمة ليس إلا أن عدمها يوجب العدم «وملخص الثانية» أن القول بوجوب المقدمة الموصلة يوجب القول بوجوب مطلق المقدمة لأن الأمر بالمقيد بقيد خارجي يستتبع الأمر بذات المقيد «وملخص الثالثة» دعوى الوجدان بسقوط الطلب بعد وجودها من غير انتظار ترتب ذي المقدمة ، ولو لا أن لوجودها بذاتها مدخلاً في المطلوبية لم يكن وجه للسقوط ، وهذه الجهات ـ كما ترى ـ واردة بعينها على دعوى اعتبار قصد التوصل.
(المقدمة الموصلة)
(١) (قوله : لا يكاد يعتبر في الواجب) هذا هو الإشكال الأول الّذي ذكره في التقريرات (وتوضيحه) أنه لا ريب في أن الشيء الواحد إذا كان له مقدمات متعددة توقف وجوده على وجود جميعها ويكفي في عدمه عدم واحدة منها ولازم ذلك أن أثر كل واحدة من المقدمات حفظ الوجود من قبلها وسدّ باب من أبواب عدمه بحيث لو وجدت واحدة منها كان عدم الشيء مستنداً إلى عدم غيرها من المقدمات وحيث أن الغرض الباعث على الأمر بالشيء نفسياً كان أو غيريا هو الغرض المترتب على وجوده فلا بد أن يكون الغرض من الأمر الغيري بالمقدمة هو حفظ وجود ذيها من قِبلها وسد باب من أبواب عدمه ، لا نفس وجود ذيها ، إذ المفروض أن وجوده ليس أثراً لوجود المقدمة وإذ كان الغرض من الأمر بالمقدمة ذلك لم يكن وجه لتخصيص الوجوب بخصوص الموصلة لأن الغرض المذكور كما