في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسيّ وموافقته واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا ، وأما استحقاقهما على امتثال الغيري ومخالفته ففيه إشكال وان كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب كذلك فيما خالف الواجب ولم يأت بواحدة من مقدماته على كثرتها أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات. نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة وبزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات
______________________________________________________
فلا يلزم الإتيان به لكن عرفت أن له صورتين يجب الإتيان به في إحداهما ولا يجب في الأخرى (١) (قوله : في استحقاق الثواب) الاستحقاق بمعنى وجوب فعل الثواب على إطاعة الأمر النفسيّ محل خلاف وإشكال كما يظهر من مراجعة كتب الكلام ، وبمعنى كون الثواب في محله مما لا إشكال فيه (٢) (قوله : التحقيق عدم الاستحقاق) إذا كان الأمر الغيري أمراً حقيقياً لا بد أن يكون صادراً بداعي البعث والبعث المترتب عليه عين الانقياد ، والانقياد مناط للثواب فلا بد من القول بترتب الثواب على موافقته ، والقول بخلاف ذلك قول بعدم كونه أمراً حقيقيا كما هو كذلك فانه لا شأن له في قبال الأمر النفسيّ لا في مبادئه ولا في غاياته المقصودة منه ولا في وجوده فان مرجحية المقدمية انما جاءت من قبل المرجح للواجب النفسيّ كما أن نفسه انما كان من قبل الأمر النفسيّ والغرض منه ـ وهو البعث إلى متعلقه ـ إنما كان غرضا من جهة غرض الأمر النفسيّ فهو على هذا شأن من شئون الأمر النفسيّ ليس له طاعة ولا معصية في قبال طاعته ومعصيته ولا ثواب ولا عقاب في قبال ثوابه وعقابه (٣) (قوله : بما هو موافقة ومخالفة) يعني من حيث أنها موافقة ومخالفة للأمر الغيري في قبال الأمر النفسيّ (٤) (قوله : على المخالفة عند ترك) يعني مخالفة الواجب النفسيّ الحاصلة بترك واحدة من