لعدم تفاوت فيما يهمه من وجوب تحصيل المقدمات التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب على المعلق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالي فيه فيترشح منه الوجوب على المقدمة ـ بناءً على الملازمة ـ دونه لعدم ثبوته فيه إلا بعد الشرط (نعم) لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر وفُرض وجوده كان الوجوب المشروط به حالياً أيضا فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا خالياً ، وليس الفرق بينه وبين المعلق حينئذ إلا كونه مرتبطاً بالشرط بخلافه وان ارتبط به الواجب (تنبيه) قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه أن المناط في فعلية وجوب المقدمة الوجودية وكونه في الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها هو فعلية وجوب ذيها ولو كان أمراً استقبالياً كالصوم في الغد ، والمناسك في الموسم كان وجوبه (مشروطاً)
______________________________________________________
فيكون مؤدى العبادة صورة واحدة المطابق لها مثال الفصول (١) (قوله : لعدم تفاوت) تعليل لقوله : لا وجه ... إلخ (٢) (قوله : على المعلق) متعلق بوجوب ، أي على تقدير كون الوجوب معلقا (٣) (قوله : دونه) أي دون المشروط (٤) (قوله : نعم لو كان الشرط) يعني لو كان الشرط الّذي يكون الواجب بعده قد أخذ شرطا للتكليف بنحو الشرط المتأخر ثبت الوجوب حالا قبل زمان الواجب ويكون وجوب المقدمات كذلك فيجب فعلها عقلا قبل زمانه (٥) (قوله : بينه وبين المعلق) بل قد صرح (ره) في دفع الإشكال المتقدم بأن الوجوب المعلق مشروط بالقدرة بنحو الشرط المتأخر فهو دائما من الواجب المشروط بالشرط المتأخر (٦) (قوله : بخلافه) يعنى بخلاف الواجب المعلق فانه غير مرتبط بالشرط بل المرتبط به الواجب (أقول) : قد عرفت ان الواجب المعلق أيضا مرتبط بالشرط المتأخر نعم الارتباط بالشرط ، تارة يكون شرعيا فيدل على إناطة المصلحة به أيضا ، وأخرى عقليا فلا يدل على ذلك بل قد يكون إطلاق المادة دالا على إطلاق موضوع المصلحة وحينئذ فان كان الواجب المشروط بالاصطلاح خصوص ما كانت الإناطة فيه شرعية كان الوجوب الحالي المشروط بالشرط المتأخر غير الواجب المعلق وان كان أعم من