بشرط موجود أخذ فيه ولو متأخراً «أو مطلقاً» منجزاً كان أو معلقاً فيما إذا لم يكن مقدمة للوجوب أيضا أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل ان يكون مورداً للتكليف كما إذا أخذ عنوانا للمكلف كالمسافر والحاضر والمستطيع ... إلى غير ذلك أو جعل الفعل المقيد باتفاق حصوله وتقدير وجوده بلا اختيار أو باختياره مورداً للتكليف ، ضرورة أنه لو كان مقدمة الوجوب أيضا لا يكاد يكون هناك وجوب الا بعد حصوله وبعد الحصول يكون وجوبه طلب الحاصل ، كما انه إذا أخذ على أحد النحوين يكون كذلك فلو لم يحصل لما كان الفعل مورداً للتكليف ومع حصوله لا يكاد يصح تعلقه به (فافهم) إذا عرفت ذلك فقد عرفت انه لا إشكال أصلا في
______________________________________________________
ذلك وما كانت الإناطة فيه عقلية كان الواجب المعلق نوعا منه بلا فرق أصلا (١) (قوله : موجود) يعني موجود في ظرفه متقدما أو مقارنا أو متأخراً (٢) (قوله : أو مطلقاً) معطوف على قوله : مشروطاً (٣) (قوله : للوجوب أيضا) يعني مع كونها مقدمة للواجب (٤) (قوله : أو مأخوذة) معطوف على (مقدمة) وكان الأولى ان يقول بدله : ولا مأخوذة في الواجب ، لأن الشرط في وجوب التحصيل على المكلف انتفاء الجميع لا انتفاء أحدها كما هو مفاد كلمة (أو) (٥) (قوله : كالمسافر والحاضر) لا يخلو هذا من تأمل فان جميع العناوين المأخوذة في المكلف مما يناط بها نفس التكليف كما أشرنا إليه سابقا ، فلا فرق بين قولنا : المسافر يقصر ، أو : البالغ ان سافر يقصر ، وكما ان السفر في الثاني شرط في وجوب القصر كذلك في الأول (٦) (قوله : باتفاق حصوله) يعني بلا دعوة من الأمر (٧) (قوله : ضرورة انه) بيان لوجه تقييد وجوب التحصيل بانتفاء هذه الأمور (٨) (قوله : إلا بعد حصوله) بل إلا بعد فرض حصوله ، وإلّا فهو غير حاصل حقيقة حال الوجوب كما عرفت (٩) (قوله : طلب الحاصل) ولو فرضا فانه مثل الحاصل حقيقة في امتناع طلبه (١٠) (قوله : لما كان الفعل) اما في الأول منهما فلما عرفت واما في الثاني فلما تقدم من امتناع البعث إليه لأنه خلف (قوله : لا يكاد يصح)