لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليا مطلقا ولو كان مشروطاً بشرطٍ متأخر كان معلوم الوجود فيما بعد كما لا يخفى ، ضرورة فعلية وجوبه وتنجزه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته فيترشح منه الوجوب عليها ـ على الملازمة ـ ولا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها وانما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به ، بل لزوم الإتيان بها عقلا ولو لم نقل بالملازمة لا يحتاج إلى مزيد بيان ومئونة برهان كالإتيان بسائر المقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه ، فانقدح بذلك أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق أو بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط ، فانقدح بذلك انه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل في الليل في شهر رمضان وغيره
______________________________________________________
(١) لأنه تحصيل للحاصل (٢) (قوله : لم يقدر عليه) يعني على الإتيان بالمقدمة (٣) (قوله : ولو كان مشروطا) بيان لوجه الإطلاق يعني سواء كان معلقا أم مشروطا بشرط حاصل أو غير حاصل لكنه كان بنحو الشرط المتأخر (٤) (قوله : ضرورة) تعليل لنفي الإشكال (٥) (قوله : بتمهيد) متعلق بالقدرة (٦) (قوله : بالملازمة) يعنى بين الوجوب النفسيّ والغيري الشرعيين (٧) (قوله : كالإتيان) فانه واجب عقلا بلا ريب (٨) (قوله : عن هذه العويصة) يعني إشكال لزوم فعل المقدمة قبل زمان ذيها (٩) (قوله : بالتعليق) يعني كما يقول الفصول (١٠) (قوله : من قيود المادة) يعني كما يقوله شيخنا الأعظم ، ومراد المصنف (ره) إمكان وجه آخر وهو الالتزام بالوجوب المشروط بالمعنى المشهور لكن بنحو الشرط المتأخر (أقول) قد عرفت فيما سبق الفرق بين شرطي الوجوب والواجب وحينئذ فالقيد المتأخر زمانا كان أو غيره ان كان شرطا في كون الفعل مصلحة تعين كونه شرطا للوجوب وحينئذ فثبوت الوجوب قبله وعدم ثبوته مبنيان على كونه شرطا له بوجوده الفرضي اللحاظي والعيني الخارجي كما تقدم ، وان كان شرطا في ترتب المصلحة تعين كونه