فصل
الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ولم يكن له غرض في توسيط أمر الغير به الا بتبليغ أمره به كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي وأما لو كان الغرض من ذاك يحصل بامره بذلك الشيء من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه به لا مطلقا بل بعد تعلق أمره به فلا يكون أمراً بذاك الشيء كما لا يخفى وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه أمراً به ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه
______________________________________________________
(الأمر بالأمر)
(١) (قوله : حصوله) يعني حصول ذلك الشيء الّذي أمر بالأمر به (٢) (قوله : ولم يكن له غرض) يعني ولم يكن للآمر بالأمر غرض في أمر الغير المأمور بالأمر (أقول) : مجرد وجود غرض في الأمر الثاني لا يمنع من كون الأمر الأول امراً بالفعل ما لم يكن الغرض من الفعل منوطاً بالأمر الثاني كما سيشير (ره) إليه (٣) (قوله : يحصل بامره) بحيث يكون الأمر تمام موضوع الغرض (٤) (قوله : بعد تعلق) بحيث تكون نسبة الأمر إلى الغرض في الفعل نسبة شرط الوجوب إليه (٥) (قوله : فلا يكون أمراً بذاك) اما في الأول فظاهر لعدم الغرض في الفعل أصلاً وأما في الثاني فيكون مأموراً به بشرط الأمر من المأمور بالأمر. ثم ان الثمرة المترتبة على النزاع المذكور شرعية عبادة الصبي بمجرد قوله صلىاللهعليهوآله : مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، ونحوه مما ورد في أمر الولي للصبي «أقول» : يمكن إثبات شرعية عبادة الصبي بعموم أدلة التشريع مثل قوله تعالى : كتب عليكم الصيام ، وأقيموا الصلاة ، ونحوهما مما يعم البالغ وغيره ، وحديث : رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم لا يقتضي أكثر من رفع الإلزام لأنه وارد مورد الامتنان وحينئذ فيكتفي بعبادته لو فعلها في الوقت ثم بلغ ولا يحتاج إلى الإعادة (٦) (قوله : من قرينة عليه) الظاهر ثبوت القرينة النوعية على كون الأمر بالأمر من قبيل الأمر بالتبليغ