ذلك شرعاً إلا إذا أخذ فيه شرطاً وقيداً واستحالة المشروط والمقيد بدون شرطه وقيده يكون عقلياً ، وأما العادية فان كانت بمعنى أن يكون التوقف عليها بحسب العادة بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها إلّا أن العادة جرت على الإتيان به بواسطتها ؛ فهي وإن كانت غير راجعة إلى العقلية إلّا أنه لا ينبغي توهم دخولها في محل النزاع (وإن كانت) بمعنى ان التوقف عليها ـ وان كان فعلا واقعياً كنصب السلم ونحوه للصعود على السطح ـ إلا أنه لأجل عدم التمكن عادة من الطيران الممكن عقلا (فهي) أيضا راجعة إلى العقلية ضرورة ـ استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا وإن كان طيرانه ممكناً ذاتاً (فافهم) «ومنها» تقسيمها إلى مقدمة الوجود ، ومقدمة الصحة ، ومقدمة الوجوب.
______________________________________________________
يتوقف وجود الواجب عليها بالنظر إلى جعل الشارع الوجوب للواجب مقيداً بها وان أريد المناقشة في الاصطلاح فلا مشاحة فيه (١) (قوله : ذلك شرعا) قد عرفت المراد من الشرعية لا ما يكون وجود الواجب بدونها مستحيلا شرعاً (٢) (قوله : يكون عقليا) هذا مسلم لكن الوجه في حكم العقل حكم الشارع لا نفس الشيئين (٣) (قوله : يمكن تحقق ذيها) يعني عادة لكنه خلاف المتعارف وذلك مثل الصعود على السطح المنصوب عليه سلَّم فان العادة جرت على الصعود إليه بالسلّم المنصوب لا نصب سلم آخر عليه (٤) (قوله : غير راجعة) لعدم التوقف عقلاً أصلاً (٥) (قوله : لا ينبغي توهم) إذ لا توقف عليها (٦) (قوله : كنصب السلم مع عدم إمكان الطيران لعدم الجناح ونحوه (٧) (قوله : ضرورة استحالة) قد عرفت أن هذا المقدار لا يكفي في رجوعها إلى العقلية (٨) (قوله : ممكنا ذاتا) وهو الفارق بينها وبين العقلية ، ولعله إلى هذا أشار بقوله : فافهم ، ثم إنه في التقريرات أرجع الشرعية إلى العقلية لما ذكر المصنف «ره» ولم يتعرض في العادية لذلك مع عدم الفرق بينهما كما أن الظاهر أن العقل في العقلية واسطة في إثبات التوقف ، والعادة في العادية واسطة في الثبوت والشرع في الشرعية محتمل