الحكمة الداعية إليه ـ والحاجة وإن دعت أحيانا إلى استعمالها في الناقص أيضا إلا انه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل ولو كان مسامحة تنزيلا للفاقد منزلة الواجد ، والظاهر ان الشارع غير متخطٍّ عن هذه الطريقة ، ولا يخفى أن هذه الدعوى وان كانت غير بعيدة إلّا انها قابلة للمنع فتأمل ، وقد استدل للأعمي أيضا بوجوه (منها) تبادر الأعم (وفيه) أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الّذي لا بد منه فكيف يصح معه دعوى التبادر (ومنها) عدم صحة السلب عن الفاسد (وفيه) منع لما عرفت (ومنها) صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم (وفيه) أنه إنما يشهد على انها للأعم لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح ، وقد عرفتها ، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية (ومنها) استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الاخبار
______________________________________________________
بالحد الخاصّ في قبال ما عداه (١) (قوله : الحكمة الداعية) يعني التفهيم لكن في اقتضائه الوضع لخصوص الصحيح منع كيف والجامع يكون محط الغرض أيضا فالوضع له ربما يكون أفود وأعود وتيسر الاستعمال في الفاسد بنحو العناية ـ مع أنه لا يمنع من الوضع له لكفاية أدنى غاية ولا يتوقف على الاضطرار إليه ـ أن غاية ما يقتضيه المنع من الوضع له زائدا على الوضع للصحيح لا من الوضع للجامع كما هو المدعى (٢) (قوله : غير بعيدة) بل هي ممنوعة لما عرفت ـ مضافا إلى انه لا مجال لقياس المقام بالمركبات لما عرفت عند الكلام في تصوير الجامع من امتناع كونه من قبيل المركب موضوعا لنفس الاجزاء على كل من القول الصحيحي والأعمي من جهة عدم الضابط ، بل لا بد من الالتزام بكونه موضوعا لمفهوم واحد عرضي له مراتب مختلفة ، ولعله أشار إليه بقوله : فتأمل (٣) (قوله : وقد استدل للأعمي) الصحيحي في رفاهية عن الجواب عن هذه الوجوه بعد تعذر الجامع الأعمي كما سيشير إليه المصنف (ره) (٤) (قوله : قد عرفت الإشكال) لكن عرفت التأمل فيه (٥) (قوله : لما عرفت) يعني من امتناع تصوير الجامع (قوله : وقد عرفتها)