في الفاسدة كقوله عليه الصلاة والسلام : بني الإسلام على الخمس الصلاة ، والزكاة ، والحج ، والصوم ، والولاية ، ولم يُناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه فلو أن أحداً صام نهاره وقام ليله ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة ، فان الأخذ بالأربع لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلّا إذا كانت أسامي للأعم ، وقوله عليهالسلام : دعي الصلاة أيام أقرائك ، ضرورة أنه لو لم يكن المراد منها الفاسدة لزم عدم صحة النهي عنها لعدم قدرة الحائض على الصحيحة منها (وفيه) أن الاستعمال أعم من الحقيقة ـ مع ان المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الإسلام ولا ينافي ذلك بطلان عبادة منكري
______________________________________________________
(١) يعني امتناع تصوير الجامع ، لكن عرفت التأمل فيه فالأخذ بمقتضى التقسيم لا مفرَّ عنه ، ولا وجه لصرفه إلى ما يستعمل فيه اللفظ ـ مع ان الظاهر كونه بلا عناية ولا تصرف في اللفظ (٢) (قوله : في الفاسدة) يعني في الأعم وإرادة الفاسدة لا في الفاسدة بنحو الخصوصية وإلا فهو خلاف المدعى من الوضع للأعم ولا يقتضيه الدليل أيضا وسيشير إليه في آخر التقريب (٣) (قوله : فأخذ الناس بأربع) يعني لا بد أن يكون المراد من الصلاة وما عطف عليها خصوص الفاسدة إذ لو كان المراد منها الصحيحة لم يصح قوله عليهالسلام : فأخذ الناس بأربع ؛ بل كان اللازم ان يقول : فلم يأخذ الناس بشيء منها ، لأن الأربع التي أخذ الناس بها فاسدة بناء على بطلان عبادة تارك الولاية فلا تكون من الخمس المذكورة في صدر الحديث ، وحيث أن الظاهر من الحديث كون ما أخذ به الناس أربعاً من الخمس فلا بد أن يكون المراد منها الأعم (٤) (قوله : ضرورة أنه لو لم) لعل الأولى في تقريب الاستدلال أن يقال : لو كان المراد الصلاة الصحيحة فاما أن تكون قادرة عليها أولا ، فعلى الأول يمتنع النهي لأن القدرة عليها تتوقف على مشروعيتها والنهي يضاد المشروعية وكذا على الثاني أيضا لامتناع التكليف بغير المقدور (٥) (قوله : مع ان المراد في الرواية) هذا معارضة للدليل يعني يجب حمل الصلاة وما عطف عليها على الصحيح