كما هو واضح لا يخفى (المبحث السابع) انه اختلف القائلون بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعاً أو إطلاقاً فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال نسب إلى المشهور ظهورها في الإباحة ، وإلى بعض العامة ظهورها في الوجوب ، وإلى بعض تبعيته لما قبل النهي
______________________________________________________
الصيغة يقتضي كونه نفسيا لا غيريا ، تعيينيا لا تخييريا ، عينياً لا كفائيا ، وذلك لأن كل واحدة من الغيرية والتخييرية والكفائية تقييد في الوجوب إذ معنى كونه غيريا أنه منوط بوجوب شيء آخر ، كما أن معنى كونه تخييريا أنه منوط بعدم فعل شيء آخر ومعنى كونه كفائياً أنه منوط بعدم فعل مكلف آخر ، وهذه الإناطة تقييد في الوجوب ينفيه إطلاق دليله (١) (قوله : كما هو واضح لا) في وضوحه تأمل فان المولى إذا قال : يجب على زيد أن يقوم ، فظاهر الهيئة الكلامية دخل كل من خصوصيتي القيام وزيد في موضوع الوجوب على نحو لا يكفي القعود عن القيام ، ولا عمرو عن زيد ، فيكون الوجوب تعيينياً عينياً ولا يتوقف على مقدمات الإطلاق ، وأما كون الوجوب نفسيا ناشئا عن مصلحة في متعلقه أو غيريا ناشئا عن مصلحة في غيره فلا دلالة للكلام ولا لمقدمات الحكمة على أحدهما نعم إطلاق البعث نحو الشيء يكون حجة عند العقلاء على وجوبه ، واحتمال عدم إرادته لعدم القدرة على ما يحتمل كونه واجباً لأجله لا يصلح عذراً في نظر العقلاء ؛ ولعل هذا هو المراد بالإطلاق لكن في اسناده إلى الصيغة تأمل
(الأمر عقيب الحظر)
(٢) (قوله : وضعا أو إطلاقا) قيد لقوله : ظهور (٣) (قوله : فيما إذا) متعلق بقوله : اختلف ، يعني أن القائلين بظهور الأمر في الوجوب اختلفوا فيه إذا وقع عقيب الحظر أو عقيب ما يتوهم منه الحظر من حيث انه ظاهر في الوجوب أو في الإباحة أو غير ذلك (٤) (قوله : في الإباحة) يعني بالمعنى الأخص المقابل للوجوب (٥) (قوله : لما قبل النهي) يعني من وجوب أو إباحة أو غيرهما