والظاهر أنه ليس لهم اصطلاح جديد في لفظ المطلق والمشروط ، بل يطلق كل منهما بماله من معناه العرفي ، كما أن الظاهر أن وصفي الإطلاق والاشتراط وصفان إضافيان لا حقيقيان وإلّا لم يكد يوجد واجب مطلق ضرورة اشتراط وجوب كل واجب ببعض الأمور لا أقل من الشرائط العامة كالبلوغ والعقل ، فالحري أن يقال : إن الواجب مع كل شيء يلاحظ معه (إن) كان وجوبه غير مشروط به (فهو) مطلق بالإضافة إليه ، وإلا فمشروط كذلك وان كان بالقياس إلى شيء آخر كانا بالعكس ثم الظاهر أن الواجب المشروط كما أشرنا إليه أن نفس الوجوب فيه مشروط بالشرط بحيث لا وجوب حقيقة ولا طلب واقعاً قبل حصول الشرط
______________________________________________________
يدل على خلاف ذلك ولا سيما بملاحظة الاهتمام في تكثير القيود (١) (قوله : والظاهر انه ليس) هذا خلاف ظاهر جملة من التعريفات فلاحظ (٢) (قوله : من معناه العرفي) وهو ما يكون الوجوب فيه مطلقاً غير منوط بشيء آخر وما يكون مشروطاً منوطا (٣) (قوله : وصفان إضافيان) بحيث يثبت كل منهما بالإضافة إلى شيء بعينه كما سيأتي بيانه في المتن (٤) (قوله : لا حقيقيان) بأن يكون الإطلاق عبارة عن عدم اشتراط الوجوب بشيء أصلا ويكون الاشتراط بخلافه (٥) (قوله : لم يكد يوجد) يعنى ولا يمكن الالتزام به (أقول) : مقتضى تعريف ابن العميد وغيره عدم لزوم ذلك (٦) (قوله : كل شيء) يعنى بعينه ، مثلا الصلاة الملحوظة مع الطهارة لما لم يكن وجوبها مشروطا بوجودها فوجوبها مطلق بالإضافة إليها وإن كان بالإضافة إلى البلوغ مشروطا (٧) (قوله : كذلك) يعني بالإضافة إليه أيضا (٨) (قوله : كانا بالعكس) بأن يكون المطلق مشروطا بالنسبة إلى الشيء الآخر والمشروط مطلقا بالنسبة إليه فضمير (كانا) راجع إلى المطلق والمشروط واسم (كان) الأولى ضمير الشأن (٩) (قوله : بحيث لا وجوب حقيقة) هذا يصح لو كان الجزاء معلقا على الشرط بوجوده العيني الخارجي أما لو كان معلقا عليه بوجوده الفرضي اللحاظي الّذي يكون موضوع الاستعمال والإرادة والكراهة